(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان https://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة (2)

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة (2)   قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) I_icon_minitimeالإثنين مارس 14, 2011 10:51 pm

الفصل العاشر فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة 76-
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ولمجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتفت مصلحة العمل ذلك.
(2) أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب.

(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.

(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.

(5) المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.

(6) إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خلال شهر على اكثر من تاريخ التغيير.

(7) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

(Cool أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.

مادة 77 (1) -

يحظر على العامل:

(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.

(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.

(3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.

(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلة والتسويف.

(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانون إنشائه.

(7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

(Cool أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.

(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا. (10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.

(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة. (12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.

(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.

(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:

(أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

(ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.

(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.

(ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.

(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

(ح) أن يضارب فى البورصات.
الفصل الحادى عشر:فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم

مادة 78-

كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا.

ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص.

مادة 79-

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسببا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

مادة 79 مكرر(1)-

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية.

ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

وعلي النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها.

مادة 80-

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:

(1) الإنذار .

(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.

(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.

(Cool الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.

(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

(10) الإحالة إلى المعاش.

(11 ) الفصل من الخدمة.

أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:

(1) التنبيه.

(2) اللوم

(2) الإحالة إلى المعاش.

(3) الفصل من الخدمة.

مادة 81- تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءت المقررة لها وإجراءات التحقيق.

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراء المعاينة.

مادة 82(1)-

يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:

ا- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد فى المرة ة عن خمسة عشر يوما.

وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.

وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1-6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية. من المادة المشار إليها.

3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك نى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات.

4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف.

مادة 83 (١٥)-

لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.

ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرت قى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا برئ العامل حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوت صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.

مادة 84-

كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرت نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى. ويعرض الأمر عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.

مادة 85-

لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية .

فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:

(1) ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.

(2) ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى15 يوما.

(3) تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما.

(4) سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.

(5) مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

مادة 86-

عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء.

مادة 87-

لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.

ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية.

مادة 88 (١٦)-

لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله.

مادة 89-

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات.

مادة 90-

تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.

مادة 91-

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

مادة 92-

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:

(1) ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

(2) سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.

(3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.

(4) ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إؤا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل.

مادة 93- تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة.
الفصل الثانى عشر : فى انتهاء الخدمة

مادة 94-

تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.

(3) الاستقالة.

(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

(5) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.

(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(Cool إلغاء الوظيفة المؤقتة.

(9) الوفاة.

مادة95-

تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.

ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين (1).

مادة95 مكرر (1)

يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.

وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.

ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة 95 (مكرر) (1)-

يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55سنة إلى المعاش بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، (2).

ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة لمحسوبة فى المعاش.

ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة و شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.

مادة 96-

تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.

مادة 97-

للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.

مادة 98-

يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:

(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده.

وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام نى الحالة. الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.

مادة 99- يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه.

وإذ كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة ونى إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن " يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.

مادة 100- إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وتفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.

ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.

مادة 101 (١٧)-

إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.
الباب الثالث:في الأحكام الانتقالية

مادة 102-

ينتقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية- بالقانون رقم 58 لسنة 1981 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها.

وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

مادة 103-

يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها- أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.

وإذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر
هوامش

1. ^ (( المادة (Cool معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 وكان نصها تبل التعديل كالآتى: " تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة كعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ))
2. ^ (( مادة 8 مكرر مضافة بالقانون رقم 117 لسنة 982 1 الجريمة الرسمية- العدد 1 م في 5/8/1982))
3. ^ (( قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980 بشأن التعيين في غير أدنى الوظائف لجنة شئون الخدمة المدنية: بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر : مادة ا- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخل الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية: أ- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة. 2- أن تتوافر فى المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف. 3- ألا تقل مدة الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة وبدءا من درجة بداية التعيين بها. 4- أن تتوافر فى مدة الخبرة المشار إليها والمقررة في الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة. 5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها. مادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى. 1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسي المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها. 2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة.))
4. ^ (( استبدلت الفقرة الثانية من المادة15 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه. وكانت الفقرة الثانية من المادة15 قبل التعديل تقضى بالآتي:ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للتواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة في تطبيق هذه النسبة.))
5. ^ (( معدلة طبقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية إلى نص الفقرة: " فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد ".))
6. ^ (( المادة رقم (22) معدلة طبقا لأحكام القانون 5 1 1 لسنة 1983 وكان نصها قبل التعديل كالأتى: " يرضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شنون العاملين نإؤا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وطائف أخرد ظتهم إليها رالا اتترحت إنهاء خدمتهم ".))
7. ^ (( يراعى حكم المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. والتي تنص على الآتي: " مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذي تبلت استقالته بقصد، الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة. ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة وشنى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة في شغل الوظيفة ".))
8. ^ (( قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. لجنة شئون الخدمة المدنية: بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: مادة ا- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية: (أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. اب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة. (ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدل بالقرار رقم 54لسنة 1989). مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم 54لسنة 1989) مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين. مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. تحريرا فى 24/ 3/ 1980))
9. ^ (( مادة 26 مكررا مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى 7/9/ 1981 العدد (28)))
10. ^ (( مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 195 لسنة 1983 - عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 27 تقضى (قبل التعديل) بالآتي:مادة 27- تصدر لجنة نشون الخدمة المدنية قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما ينرتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتناق هذه الخبرة مع طييعة عمل الوظيفة . ويجوز كقرار من السلطة المختمة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها فشفل الوطينة على أساس أن قضات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائد ليمة محلاوة بحد أتصى خسى علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نذمى الدرجة فى التارلمخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.))
11. ^ (( صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 20/ 11/1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 21/ 1/ 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن: " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام. 2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة. 3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة. 4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية. ه -(1) المدد التي تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية. 6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها. 7- المدد التي تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها. كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى: 1- (2) مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع نى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 2- مدد التمرين التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض. 3- المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها. 4- (1)- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 5- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51) لسنة 1989 الوقائع المصرية العدد 23 فى 26/ 989/1 1 (2) البند رقم (1) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 988/6/9 1 كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن: "يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. (1) البند رقم (4) مستبدل بقرار وقكر الدولة للتنمية الإدارلة رتم 71 لسنة 988 1- الوتائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارسة رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد 23 فى 26/ 1/ 989 1 وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ". وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة. أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها. كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548 لسنة 983 1 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983) وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية: 1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة. 2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية 3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية. 4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0 5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها. كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية: (1)- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها تواعدها. (3)- (1) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين الآتيين: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (4)- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. " وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ". وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة. (1) البند رقم (3) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العمد 23 في 26/ 1/ 989 1 قرار وزير شئون مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ا 7 لسنة 1988 بتعديل قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 55لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين (5) وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين! وعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: (المادة الأولي) يستبدل بنص البندين (11)، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان: 1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة. (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين. (المادة الثانية) تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. (ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل. (ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى5 1 شوال سنة 8 0 4 1 (31 مايو سنة 988 1). دكتور/ عاطف عبيد قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 55لسنة 983 1 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين (*) وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية : بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين! وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 1988 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنص البندين (1)، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان: 1- مدد العمل قى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
ضياء ابو المعاطي




عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 55

قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة (2)   قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2011 8:37 pm

تسلم ياباشا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dar_hakim




عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 02/06/2011

قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العاملين المدنيين بالدولة (2)   قانون العاملين المدنيين بالدولة (2) I_icon_minitimeالخميس يونيو 02, 2011 6:59 pm

قانون العاملين المدنيين بالحكومة
موضوع يستحق الدراسة
الف شكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة (1)
» قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنه1997 واللائحه التنفيذيه الخاصه به
» قانون نقابة المهن الهندسية
»  ج ل ت قانون 189
» قانون 89 تنظيم المناقصات والمزايدات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: قوانين ممثلي المالية-
انتقل الى: