(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان https://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 بعض التعديلات على قانون 127

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

بعض التعديلات على قانون 127  Empty
مُساهمةموضوع: بعض التعديلات على قانون 127    بعض التعديلات على قانون 127  I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 09, 2011 9:52 pm

رقم المادة التعديل المقترح وأسبابه
مادة 4 زيادة قيمة المناقصة المحلية (فيما لا يزيد قيمته علي 50000ج ) لزيادة الأسعار واختلاف القيم من عام 98 وحتى ألان 2011
المادة 5 يقترح إلغائها واستبدالها بالممارسة في حالة وكيل وحيد فقط لأغير
(وفي حالة قرار إلغاء تلك المادة تعدل أي مواد متعلقة بنظام الممارسة)
مادة 7 وضع شرط ضرورة وجود حد ادني ثلاثة عروض أسعار مع وضح حد للأمر
المباشر لرئيس الوزراء وليكن 10 ملايين جنيه لنوع العملية الواحدة لا يزيد
عنها بأي حال من الأحوال
مادة 12 ضرورة اشتراك ممثل وزارة المالية في جميع اللجان ايا كانت قيمتها
مادة 15 تضاف الحالة الآتية ضمن حالات الإلغاء
- إذا طلب إلغائها ثلثي الأعضاء لأسباب يوضحونها حتى ولو خالف ذلك رأي السلطة المختصة
مادة 17 يكون الحد الادني لقيمة التأمين المؤقت بين 1% و4%( حيث ان تحديد
نسبة 2% يؤدي إلي معرفة الشركات المتنافسة بالقيمة التقديرية أو حدودها
تقريبا ويتم تحديد أسعارهم بناء عليها ..وفي حالة المبالغة في القيمة
التقديرية يصبح هناك شبهة إهدار مال عام
مادة 23 يجب ألا يتم وضع حد
أقصي لغرامات التأخير حيث أن الحد الاقصي في القانون الحالي بالنسبة
للتوريد والخدمات 3% لتأخير ثلاثة أسابيع ....بينما في الواقع العملي قد
يتم التأخير لثلاثة شهور وأكثر وبالتالي فيتم مساواة الغرامة للمتأخر ثلاثة
أسابيع مع المتأخر 30 أسبوع مثلا وهو ظلم بين بين الشركات
كما اقترح أن يتم وضع حد أقصي للتأخير يجب بعدها علي الجهات الحكومية الفاء تلك البنود المتأخرة مهما كانت الأسباب
مادة 36 يجب أن يضاف لتلك المادة نص صريح بعدم جواز زيادة نسبة التعاقد
زيادة سنوية بأي حال من الأحوال إلا في حالت عقود الإيجار وطبقا لقانون
الإيجارات وموافقة السلطة المختصة علي تلك الزيادات صراحة
مادة 38

(المادة 134)من اللائحة التنفيذية اقترح الفاء (كما يجوز أن نتوب ....)
لأن إنابة الجهات الحكومية بعض لبعض يؤدي غالبا لاستفاد البنود قبل نهاية
العام المالي خاصة في الشهر الأخير من السنة المالية......وان كان لا بد
ذلك يجب وضع الشرطين التاليين
الأول : عدم جواز الإنابة في الشهر الأخير من السنة المالية بأي حال من الأحوال
الثاني : تكون الإنابة بحد أقصي للتنفيذ نهاية السنة المالية علي ان ترد
تلك المبالغ للجهة المنية وإضافتها في إيرادات الدولة بحد اقصي في الشهر
التالي للسنة المالية الجديدة
مادة (4)من اللائحة التنفيذية اقترح
تعديل أخر سطر من المادة (... ولا يفتح الا بمعرفة جميع أعضاء لجنة البت
مجتمعة ...(وليس رئيس لجنة البت فقط دون باقي أعضاء اللجنة حيث يعني ذلك
هيمنة رئيس اللجنة وإمكانية فتحا دون باقي الأعضاء خاصة ممثل وزارة المالية
وعضو مجلس الدولة
مادة (12)في إجراءات تعاقد المناقصة العامة يقترح
أن يكون الإعلان لمرة واحدة فقط (وليس مرتين) وعلي ثلاث صحف يومية ويتم
تحديده بالاسم (الأخبار – الأهرام – الجمهورية )باعتبارها جرائد قومية ...
حيث انه يتم النشر في جرائد غير معلومة ولمصالح أشخاص بذاتها
مادة (18)
اقترح إلغاء (فور تقرير لجنة البت باستبعاده) حيث أن لجنة البت ليس لها
الحق في قبولها بعد إثبات التأخير ومن ثم فليس هناك داعي لاعتماد لجنة البت
وإنما تقوم إدارة المشتريات بردها فور قرار لجنة فتح المظاريف بذلك

مادة (20) اقترح إضافة نص أنه في حالة العينات التي تكون مواصفاتها الفنية
أعلي من المذكورة بالعرض الفني للشركة فيجب علي الشركة الالتزام بالعينة
المقدمة في حالة الترسية عليها وبذات الأسعار بالعرض المالي وبدون أي زيادة
مادة(24) اقترح تعديل (إذا اختلف ....وفي حالة الاختلاف في الرأي مع العضو الفني فيجب (وليس يجوز) ...
(حتى لا تطغي سلطة رئيس اللجنة علي باقي أعضائها)
مادة(28) مع إلزام الشركات بتوفير مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بذات
الأسعار التي تم التقييم علي أساسها طوال مدة الضمان ولكافة كميات مستلزمات
التشغيل
(حيث أن بعض الشركات تضع أسعار متدنية لمستلزمات التشغيل ولا تلتزم بها طوال فترة الضمان لعدم وجود عقد او نص يضمن ذلك)
مادة (51) يجب ان يتم توضح المقصود (بالعملية موضوع التعاقد) هل المقصود
البند ذاته او المقصود نوعية المشتريات أو الخدمات ..وهلي يختلف الوضع في
حالة الإسناد لذات الشركة أكثر من مرة ؟؟؟؟
مادة (78) اقترح ألا تجاوز نسبة زيادة الكمية باي حال من الأحوال 50% لكل بند من البنود حتى لو وافقت الشركات علي ذلك
(الواقع ان بعض الجهات تقوم بطرح كميات اقل من المطلوبة وذلك لإبعاد عدد
من الشركات الكبيرة وحين يتم الترسية يتم عمل زيادات كمية بأضعاف الكميات
الأصلية وهو ما يؤدي الي
أولا: عدم تكافؤ الفرص وإبعاد الشركات الكبيرة
ثانيا : إهدار المال العام حيث أن الشركات الكبيرة التي امتنعت عن الدخول (لانخفاض الكمية) سيكون لها سعر أفضل بالتأكيد
ثالثا: عدم الاستفادة من السعر المخفض علي الكميات الكبيرة

وفي ذات المادة (ويجب في جميع حالا تعديل العقد أن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد..)
فيجب توضيح المقصود بفترة سريان العقد حيث ان كثير من الجهات الحكومية
تقوم بفتح مدة العقد في التوريد والخدمات مع الشركات لنهاية العام او لأكثر
من عام مالي علي الرغم من تمام التوريد للشركة واستلام مستحقاتها كاملة عن
أمر الإسناد ...إلا أن الجهات تقوم بزيادة الكمية بناء علي التعاقد الساري
بينها وبين الشركات وهو تحايل واضح وإهدار مال عام وعدم تكافؤ الفرص بين
الشركات يجب وقفه في التعديل المقترح
مادة (83) إلغاء (وللسلطة
المختصة – في غير هذه الحالة بعد اخذ رأي الإدارة المشار إليها إعفاء
المتعاقد إذا لم ينتج عن التأخير ضرر)
حيث أن هذه المادة تفتح للشركات التأخير ما دام لم يحدث ضرر وتهدر حق الدولة في الحصول علي ايرداتها من غرامات التأخير المستحقة
مادة (94) يجب توضيح هل يجوز للسلطة المختصة أن تعطي أكثر من مهلة إضافية
؟؟؟؟ ويجب إلغاء الحد الاقصي لغرامات التأخير كما ذكر سابقا وتحديد حد
أقصي للتأخير يلزم بعد إلغاء البنود المتأخرة
مادة (95) يجب وضع حد أقصي للتنفيذ لأوامر التوريد نهاية السنة المالية او نهاية سنتين ماليتين بحد أقصي
حيث انه توجد أوامر توريد في بعض الجهاز تمتد لأكثر من ارب عاو خمس سنوات
مالية ومرفقا بها أكثر من مهلة إضافية ويؤدي ذلك إلي إهدار المال العام
لاختلاف الأسعار وعدم تكافؤ الفرص بين الشركات وتحميل الدولة بأعباء إضافية
كان يمكن أن تنتهي لو تم إلغاء أوامر الإسناد المتأخرة التي لم تنفذ في
مدد التوريد او التنفيذ المحددة
مادة (133)

اقترح تعديل
المادة لتصبح (يحظر التعاقد .... ...إلا في الحالات الاستثنائية التي
تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة رئيس الوزراء (وليس السلطة المختصة )
حيث
أن غالبية موارد الدولة تستنفذ في الشهر الأخير من السنة المالية والعجيب
أن كلها لأمور استثنائية ؟؟؟؟؟؟؟ وهو ما يؤدي لإهدار المال العام
محمد عبده سيد ......مدير حسابات وزارة المالية ..مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية ...ت 22645458 ....ت 2400029
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
 
بعض التعديلات على قانون 127
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنه1997 واللائحه التنفيذيه الخاصه به
» قانون47المعدل2 باحدث التعديلات 6/2011
»  ج ل ت قانون 189
» قانون التامينات الجديد
» قانون 53 لسنة 1973

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: دراسات ومشروعات قوانين-
انتقل الى: