(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان https://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 اهم النقاط في تعديل القانون 127 والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

اهم النقاط في تعديل القانون 127  والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب  Empty
مُساهمةموضوع: اهم النقاط في تعديل القانون 127 والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب    اهم النقاط في تعديل القانون 127  والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 16, 2012 11:26 am

م المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
ملاحظات
1 تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " . تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون " الجهات الإدارية " .وكذلك حسابات الصناديق الخاصة والمشروعات المنبثقة منها يترتب على عدم ذكر الحسابات الخاصة خروجها من حيز الجهات التي تخضع لهذا القانون وبالتالي عدم انطباق القانون على لوائحها التي تعد بواسطة الجهة ولا تبلغ بها وزارة المالية ولا تعتمد لوائحها
2 يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها . يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات وبحيث تعطى صورة حقيقة لها . المادة كما هي .
3 تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات .
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها.
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات . تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
- الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
- ترشيد المصروفات بما يرد تفصيلا باللائحة التنفيذية .
- الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
- إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات . ترشيد الإنفاق من أبرز أهداف المحاسبة الحكومية ووروده مجملا يضع سبيلا لعدم الالتزام به الا اذا حدد بقواعد محكمة ترد تفصيلا في اللائحة التنفيذية
4 تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
- حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
- حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل حسابات الحكومة المادة كما هي .
5 تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها . تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها. المادة كما هي
6 تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها . تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال في حسابات تخصص لهذا الغرض .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
المادة كما هي
7 لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية . لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .

8 لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها. لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية .
ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
المادة كما هي
9 لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة. لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.وتكون الخطة منشورة ومعلنة بالتفصيل قبل بدء العام المالي تتخطى الجهات الادارية ما حدد لها من الاموال للسحب في الصرف على الاستثمارات وتستحدث أوجه انفاق خلال العام لم تكن موجودة
10 يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة . يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة . المادة كما هي
11 لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة . لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة (---- )وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف ( ------ )
حذف عبارة "أو من ينيبه " يجعل من الصرف مسئولية مباشرة لرئيس الجهة ولا يحق له التفويض في اختصاصاته لسهولة محاسبته إذا أخطأ
12 يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم .
ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة كما هي
13 يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد. يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد . المادة كما هي
14 على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات . على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة(---) وإيضاح أسباب الاعتراض كتابة .
ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
وعلى وزارة المالية بعد إخطارها الرد خلال 14 يوم من الإخطار بإقرار المخالفة من عدمه وفي حالة الإقرار بعدم المخالفة يلتزم ممثل المالية بالجهة بالصرف. حذف عبارة - إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد- وإضافة "و" قبل إيضاح بما يحقق توقف الصرف عند حدوث مخالفة مالية ومنع حدوث المخالفات المالية التي لا يحقق التبليغ عنها بعد الصرف الرقابة الفعالة والكافية
كما وأن إضافة عبارة "وعلى وزارة المالية بعد إخطارها الرد خلال 14 يوم من الإخطار بإقرار المخالفة من عدمه وفي حالة الإقرار بعدم المخالفة يلتزم ممثل المالية بالجهة بالصرف." تحقق المرونة في حال الحاجة الملحة للصرف.
15 يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها . يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات الواجب إتباعها نحو تسويتها . المادة كما هي
16 على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن . على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن . المادة كما هي
17 يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري.وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك . يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
المادة كما هي
18 يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبمالايتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية , ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية . تحذف المادة بالكامل تحذف المادة وذلك لمخالفتها مبدأ عدم التخصيص والذي يقضي بعدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة والتعديل يغلق الباب أمام إنشاء صناديق خاصة تبدأ ببعض التبرعات أو الإعانات أو غيرها ثم تتجه إلى أغراض أخرى لا يمكن السيطرة عليها بسهولة
19 تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة , ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية . تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة , ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع والحصول على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية . إضافة كلمة"والحصول" يحقق تصوير هذه المستندات يحقق الرقابة وإمكانية تقديم المستندات لجهات التحقيق في حال المخالفة
20 يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات. يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات.
المادة كما هي
21 تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها . تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .

22 تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه . تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع والحصول على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
إضافة كلمة"والحصول" يحقق تصوير هذه المستندات يحقق الرقابة وامكانية تقديم المستندات لجهات التحقيق في حال المخالفة
23 تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات . تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات ولهم الحق في عدم الصرف من الصناديق الخاصة أو المشروعات التي لم تعتمد من وزارة المالية . إضافة عبارة " ولهم الحق في عدم الصرف من الصناديق الخاصة أو المشروعات التي لم تعتمد من وزارة المالية" يوقف الصرف من الصناديق خارج الموازنة والمشروعات المنبثقة حال عدم اعتمادها من وزارة المالية
24 على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم . على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم . المادة كما هي
25 على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

21 تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا لها .
المادة كما هي
22 تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع ( والحصول )على كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
إضافة كلمة"والحصول" يحقق تصوير هذه المستندات يحقق الرقابة وإمكانية تقديم المستندات لجهات التحقيق في حال المخالفة
23 تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات .
تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات .
المادة كما هي
24 على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم .
على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها منهم .
المادة كما هي
25 على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم بها
الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
المادة كما هي
26 مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية**** بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم في ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه . مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية دون غيرها بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية , وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم في ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه . إضافة عبارة " دون غيرها " يحقق الاستقلالية لممثل المالية حتى لا يخضع للاستدعاء على مخالفات لم يرتكبها للنيابة العامة أو الإدارية
27 على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد ومافى حكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث , وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات . على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية من خلال ممثل المالية بالجهة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد ومافى حكمها , وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث , وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات .
اضافة عبارة "من خلال ممثل المالية بالجهة" يحقق متابعة ممثل المالية بالجهة لحوادث السرقة والاختلاس وغيرها والمشاركة في وضع ضوابط لعدم تكرارها"
28 تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ، وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة التنفيذية. تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ، وذلك بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة التنفيذية.
المادة كما هي
29 تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها . تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
المادة كما هي
30 مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي ، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية , ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور . مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك المركزي ، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده وزير المالية من حسابات .
ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة المالية , ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
ويجوز لوزارة المالية التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك المذكور .

30م لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية .
وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزي ، أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد الترخيص ، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا .
كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه في الميعاد .
كما تلتزم الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري .
كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .

ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .
والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص عـليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .
ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب . لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي لأي سبب كان .
وعلى الجهات المشار إليها والتي كان قد رخص لها من وزير المالية بفتح حسابات خارج البنك المركزي ، أن تقوم على الفور في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2012 ادخال ارصدة هذه الحسابات الى البنك المركزي ، ويعد من قبيل المخالفة المالية والقانونية عدم تحويل ارصدة هذه الحسابات الى البنك المركزي المصري ويعد كذلك تحويل ارصدتها الى الحسابات الجارية الدائنة أو أي تصرف يخرج عن اطار فتح حساب لها بالبنك المركزي المصري مخالفة ويترتب على انقضاء هذه المدة دون اتخاذ اجراءات ادراجها ضمن حـ / الخزانة الموحد اعتبار إغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2012 وفتحها بالبنك المركزي المصري مع ضرورة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في فتح حساب لها بالبنك المركزي المصري .
كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص
ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات صفرية .
والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص عـليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .

ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .

30م يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية . وله حق الإطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية .
وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .
وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات . ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .
وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .
ولوزير المالية حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي .
31 تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .

32 لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات
الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية .
لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية.

33 تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .
تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .

34 لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم . لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات الحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية الذين يشرفون عليهم .

35 على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

36 تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حده وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حده وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي .

37 يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صوره واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت لها بالموازنة العامة للدولة .
يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صوره واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت لها بالموازنة العامة للدولة .

38 تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة . تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا للأساليب الفنية المتقدمة .

39 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون . تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

40 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

41 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

42



39 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
40 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
41 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
41م لا يجوز بأي حال من الأحوال صرف أية مبالغ تحت أي مسمى لممثلي وزارة المالية من الجهات التي يراقبون بها . ويقتصر ما يصرفونه نظير قيامهم بعملهم على ما يتقاضونه من جهة عملهم الأصلية(وزارة المالية).
كما لا يجوز منح أي من ممثلي وزارة المالية استثناءا للصرف من أية جهة أو من أي مسئول أيا كان موقعه وتقع المسئولية في المخالفة بالصرف خلاف ما سبق الإشارة إليه على من قام بالصرف ومن وافق عليه ومن آلت إليه المبالغ المنصرفة كمخالفة مالية وقانونية تستوجب المساءلة مع رد المبالغ المنصرفة بالمخالفة .
41م يتمتع ممثلو وزارة المالية بالحصانة القانونية التي تمكنهم من أداء دورهم الرقابي ولا يجوز لأي جهة الإخلال بهذه الحصانة .
كما لا يجوز نقل ممثل وزارة المالية من الجهة التي ينتدب إليها إلا بعد انقضاء المدة القانونية والتي تحدد بخمس سنوات
كما لا يجوز نقله منها إلا بناء على طلبه أو حال ثبوت قيامه بارتكاب مخالفة مالية أو قانونية .
41م يجب على وزير المالية إثابة ممثلي وزارة المالية التابعين له بما يكفل لهم القيام بدورهم الرقابي بشكل سليم وذلك علي أن تكون الإثابة بما يجعلهم على قدم المساواة مع الجهات الرقابية العليا في جمهورية مصر العربية باعتبارهم رقابة مالية قبل الصرف .


في مسألة التعديلات على القانون 127 بشان المحاسبة الحكومية
=======================================
القانون 127 لسنة 1981 يعتبر احد القوانين المهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

اهم النقاط في تعديل القانون 127  والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اهم النقاط في تعديل القانون 127 والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب    اهم النقاط في تعديل القانون 127  والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 16, 2012 11:32 am

في مسألة التعديلات على القانون 127
بشان المحاسبة الحكومية



=======================================


القانون 127 لسنة 1981 يعتبر احد
القوانين المهمة جدا في تنظيم مداخل ومخارج الموازنة العامة للدولة



ويعد أحد القوانين الحاكمة الفاعلة
في ميزانية الدولة إيرادا ومصروفا



والقانون 127 يتضمن 41 مادة تشرح
بشكل إجمالي ما هو تعريف المحاسبة الحكومية



وما هي الجهات التي ينطبق عليها بنود
هذا القانون ومواده ومن هي سلطة الاعتماد وكيفية التصرف في حال ورود أوجه للصرف أو
الإيراد كما يتضمن الكثير من الإحكام التي تتعلق بكيفية إدارة أموال الدولة



وبهذا الخصوص فهناك أمرين
مهمين أرغب في طرحهما على كافة الزملاء الأفاضل أولهما هو



* الأمر الأول (أ) تعديل
القانون بشكل مؤقت يحقق حلا لكثير من المشكلات التي تواجه ممثلي وزارة المالية



* اما الأمر الثاني (ب) فيتعلق
بتبعية ممثلي وزارة المالية ( وهو مسمى مؤقت ) على اعتبار ان احد الأمرين يتعلق
بنقل تبعية مراقبي الحسابات لهيئة رقابية مستقلة ينتمي اليها السادة وكلاء
الحسابات ومديري الحسابات والمفتشين وكل من يدخل ضمن المديريات المالية وحسابات
الحكومة الحالية



* ونقل التبعية مسألة مهمة
تتعلق بهدف أصيل يدخل في صميم عملنا وهو تحقيق الرقابة التي تتعلق بالضرورة بمسمى
مهم وهو الاستقلال الكامل والكافي عن جهات التنفيذ



* والاستقلالية (استقلال
الرقابة عن جهة التنفيذ ) باعتبارها شرط اصيل لتحقيق الرقابة الفاعلة تتحقق
بتحقق عنصر مهم أيضا وهو الحصانة التي نص عليها في المذكرة التفسيرية للقانون 127
واعتقد انها ستكون مكفولة ومتوفرة بتوفر الاستقلالية لانهما وجهان لعملة واحدة



وما دفعني لإعادة طرح تعديل
القانون 127 مرة أخرى برغم التطرق لتعديله من قبل هو ظهور مسألة نقل التبعية من
وزارة المالية الى هيئة مستقلة أحد طرفيها هو الرقابة المتمثلة في ممثلي وزارة
المالية الحاليين والطرف الآخر يتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات كأداة للرقابة
بعد الصرف



لذا أدعوا كل الزملاء الأفاضل
الى مناقشة تعديل القانون 127 في ضوء ما طرحته من نقل تبعية ممثلي وزارة المالية
الى هيئة رقابية مستقلة تحقق الحصانة والاستقلالية والرقابة الفاعلة كأحد أدوار
مهنتنا العزيزة على قلوبنا












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
 
اهم النقاط في تعديل القانون 127 والتي قدمت للزميل أ خالد خطيب عضو مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعديل بعض المواد في القانون 89
» تعديل بعض المواد في القانون 89 ( 1)
» خالد أمين
» تعديل في بعض أبواب الموازنة
» مقترح لنقل التبعية وتعديل القانون 127

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: دراسات ومشروعات قوانين-
انتقل الى: