(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان https://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 قانون نقابة المهن الهندسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

قانون نقابة المهن الهندسية Empty
مُساهمةموضوع: قانون نقابة المهن الهندسية   قانون نقابة المهن الهندسية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 25, 2011 10:46 pm

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974 المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين بمشروعي قانونين في شان تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية

صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 (25 يوليو سنة 1974 ) .

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم66 لسنة 1974

المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين

بمشروع قانونين في شان تطوير وتعديل قانون

نقابة المهن الهندسية

• صدر قانون نقابة المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 , وكانت النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون تؤلف من

• المهندسون وهم الحاصلون على بكالوريوس في الهندسية من أحدى الجامعات المصرية , أو دبلوم الفنون الجملية العليا " قسم العمارة " أو على شهادة أخرى معادلة لها من الخارج , أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضح مناهجه بالاتفاق بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة التربية والتعليم " في ذلك الوقت " وتجربه أحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية .

(ب) المهندسين تحت التمرين وهم الحاصلون على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا .

(جـ) المهندسين المساعدين وهم الحاصلون على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم الفنون التطبيقية " قسم النسيج وطباعة المنسوجات " أو على دبلوم الفنون الجميلة " قسم العمارة " أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 , وتتفق وزارة الري ووزارة التعليم العالي ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحدى الدبلومات المذكورة .

وقد نص القانون على أن يعد المهندس تحت التمرين مهندسا إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية " الري حاليا " بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس .

كما نص على أن يعد المهندس المساعد مهندسا إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946 , وكان عند منحه اللقب موظفا حكوميا في الدرجة السادسة على الأقل , أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الري بعد اخذ رأى مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس

وقد عدلت أحكام هذا القانون عدة مرات خلال السنوات الماضية منها تعديله بالقانون رقم 98 لسنة 1963 الذي صدر بإلزام كل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد في التقدم إلى النقابة بطلب لقيده خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون حتى تستقر أوضاع المهندسين المقيدين بالنقابة رغم اختلاف مؤهلاتهم العلمية , وذلك نظرا لان مدرسة الهندسة التطبيقية العليا قد حلت محل مدرسة الفنون والصناعات بعد تطويرها ورفع مستوى خريجيها إلى مرتبة المهندسين تحت التمرين , وانتهت الدراسة بها بعد افتتاح كلية الهندسة بجامعة عين شمس .

• ونتيجة لسرعة التقدم والتطور التكنولوجي الذي يمس كل منحى من مناحي الحياة في كافة أنحاء العالم , ما صاحب ذلك وواكبة من تطوير وتعميق وتوسع في العلوم الهندسية فقد أصبح لازما بلا شك تطوير دور المهندس المصري من خلال تنظيمه النقابي لتمكينه من المساهمة العميقة والفعالة على ضوء التقدم العملي والتكنولوجي في توفير احتياجات المجتمع إلى التقدم والنمو .

ونتيجة للثورة الصناعية المصرية التي قادتها ثورة 23 يوليو سنة 1952 وما سوف يصبيها من حركة سريعة نامية اثر موافقة الشعب على ورقة أكتوبر العظيمة فان التوسع في إنشاء الدولة للمعاهد العليا الهندسية والتكنولوجية والصناعية وللمدارس الصناعية والفنية المختلفة قد زاد وقد ترتب على ذلك إتاحة الفرصة للنابهين من خريجي هذه المدارس لاستكمال دراستهم في كليات الهندسة والمعاهد العليا الهندسية أن أصبح أمر لازما أن يواجه التنظيم القانوني لنقابة المهندسين هذه الأوضاع بما يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير المهن الهندسية وبرامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني بما يساير حاجات المجتمع النامية والمتطورة وبناء على ذلك فقد أصبح ضروريا إعادة النظر في نقابة المهن الهندسية الحالي , وواجبنا أعداد مشروع قانون جديد للنقابة بعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أن تتحمل النقابة مسئولية تحقيقها لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين وبناء على ما سبق فقد اعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق ويقوم بصفة أساسية على المبادئ الآتية :

"أولا" تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة وللاتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة والعمل على نشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال .

"ثانيا" شمول عضوية النقابة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس في الهندسة من أحدى الجامعات أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العلى من أحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج مثل كلية الفنون الجميلة قسم العمارة ومثل المعاد التكنولوجية كمعهد التكنولوجيا بحلوان والمعاهد الصناعية وكلية الفنون التطبيقية قسم النسيج وطباعة المنسوجات وبذلك يكون المشروع قد حقق العضوية الثابتة المستقرة بالنقابة لخريجي الكليات والمعاهد العليا الهندسية .

ولو يفت المشروع النص صراحة على اعتبار جميع أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدين بسجلاتها الدائمة أو المؤقتة وقت العمل به مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين مع إعفائهم من رسوم القيد .

كذلك فقد اتاح المشروع صراحة لخريجي المدارس الصناعية المختلفة وغيرهم من الفئات الفنية الفرصة للحصول على لقب مهندس وعضوية نقابة المهندسين وذلك عن طريق النجاح في الامتحان الذي تجريه لهذا الغرض وزراة التعليم العالي طبقا للنظام ووفقا للمناهج التي تضعها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصناعة والري بعد اخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .

"ثالثا" نظم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها على نحو يكفل تحقيق اكبر قدر من الديمقراطية , أوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة

وقد قام التنظيم على أساس أن تشكل أجهزة النقابة من :

"أ" جمعية عمومية تؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول المسددين الاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة .

وتنتخب هذه الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة فضلا عن توليها الاختصاصات الهامة المتعلقة بشئون النقابة الرئيسية وأهدافها .

وحتمت نصوص المشروع دعوة الأعضاء إلى الاجتماع إلى الإعلان عنه بصورة تكفل بلوغ الدعوة إلى أعضاء النقابة كما حتمت لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور ربع الأعضاء على الأقل ونص صراحة على وجوب تأجيل الاجتماع حتى يكتمل هذا العدد فإذا لم يكتمل جاز الاجتماع الثاني بثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوفر هذا العدد أوجب المشروع تأجيل الاجتماع حتى يستكمل .

"ب" ومجلس النقابة يشكل من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين ممثلين لكل شعبة يختارها مجلسها ورؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية وقد نيط بمجلس النقابة انتخاب الوكيلين والأمين العام والأمين المساعد وأمين الصندوق والأمين المساعد للصندوق وهم يشكلون مع النقيب هيئة المكتب وقد أجيز للمجلس بقرار منه إسقاط عضوية من يتكرر غيابه من أعضائه عدة مرات متوالية عذر مقبول .

"جـ" شعب النقابة وهى تتكون من سبعة شعب ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها بناء على اقتراح مجلس النقابة وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها , كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة .

ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها وحقوق وواجبات أعضائها وشروط القيد فيها والجداول الخاصة بها .

"د" النقابات الفرعية وهى تنشا بالمحافظات بقرار من مجلس النقابة إذا بلغ عدد الأعضاء مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .

وللنقابة الفرعية جمعية عمومية ورئيس ومجلس إدارة تمثل فيه الشعب المختلفة وتنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وقد نظم المشروع شروط الترشيح للمراكز النقابية المختلفة ونص صراحة على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيس أو النقابة أوفى مقار النقابات الفرعية أو غيرها من مراكز التجمعات الكبيرة للأعضاء , ويجب على الأعضاء أداء ورود نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .

ونص على أن مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات , على أن تسقط عضوية نصف عدد الأعضاء بالقرعة بعد سنتين وتنتهي عضوية النصف التالي بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم مع عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .

"رابعا" تضمن المشروع أركان النظام المالي للنقابة فحدد سنتها المالية بالاتفاق مع السنة المالية للدولة كما حدد إيرادات النقابة مضافا إليها حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شيكارة اسمنت وزن 50 ك.ج ورسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسلح المحلى , ونص على إعفاء النقابة والنقابات الفرعية وموالها وأموال صندوق المعاشات والإعانات وكافة الإيرادات الاستثمارية التي ترجيها أي من هذه التنظيمات من كافة أنواع الضرائب والرسوم أيا كانت الجهة التي تفرضها أو التسمية التي تطلق عليها

"خامسا "كذلك نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأدبيهم وقد كلف النظام التأديبى أن يتم التحقق بلجنة , وان يكون التأديب على درجتين وان يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية , كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الادارى

"سادسا " وروعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وان تديره لجنة خاصة تحت أشراف مجلس النقابة وان تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق – كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة .

"سابعا" ونظمت مواد المشروع كيفية " الفصل بمعرفة مجلس النقابة أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء ونصت صراحة على أن قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ولا تكون نافذة ألا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبعد أن تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي .

"ثامنا" نصت أحكام المشروع على أن تؤول أموال النقابة الحالية المنشاة بمقتضى القانون 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشاة بالتطبيق لإحكام المشروع وعلى أن تؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات الخاص بها رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الهندسية الحالية .

"تاسعا" ونصت الأحكام الوقتية كذلك على أن يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد- كما أناطت بهذا المجلس ممارسة اختصاصات مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب المنصوص عليها في الاقتراح المعروض وذلك حتى يتم انتخاب المجلس الجديد طبقا لأحكامه في شهر مارس سنة 1975 .

والاقتراح المعروض في جملته يمثل أعادة تنظيم لنقابة المهندسين على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه اهدافه في التقدم والرخاء .





قانون رقم 68 لسنة 1974

بإنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية (*)

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه :

مادة 1- ينشأ اتحاد يسمى اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدنية القاهرة , ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .

مادة2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما ياتى :

"أ" المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها .

"ب" بحث المسائل المشتركة التي تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها .

"جـ" دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها .

"د" تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسي والفني بين النقابات الأعضاء

"هـ" دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني الخاصة بالمهندسين والفنيين .

"و" تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية في الدول العربية وغيرها .

مادة 3 - يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك ويشكل من نقيب كل نقابة من النفايات الأعضاء في الاتحاد ووكيلها وامينها العام وأمين الصندوق .

وتكون رئاسته لنقيب المهندسين , وهو الذي يمثل الاتحاد في علاقته بالغير , وفى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سنا , ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه .

مادة4- يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه , كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب من النقابات الأعضاء

ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزارتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسالة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء .

مادة5- يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء في نفقات الاتحاد ونظامه المالي والادارى وكل ما يتعلق بسير العمل , في الاتحاد ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة .

مادة6- يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء المهن الفنية التطبيقية في عضوية نقابة المهندسين .

مادة7- يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة الكمالية والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها عليه

مادة8- تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها , وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها .

كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شانها طبقا لقوانين مقابلة الأعضاء .

وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التي تحتاج تنفيذها إلى أجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها

مادة 9 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها , صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 ( 25 يوليو سنة 1974 ) .



المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974

المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين

بمشروعي قانونين في شأن تطوير وتعديل

قانون نقابة المهن الهندسية

من أهم أهداف المرحلة القادمة بعد موافقة الشعب على ورقة أكتوبر كوثيقة سياسة , الارتفاع بمعدلات التنمية وتعبئة كل الطاقات التي تحرك الإنتاج وعناصره في شتى المجالات .

ولما كان البحث العلمي يجب أن يستهدف تطويع التكنولوجيا لحاجات الواقع المصري ووضع حلول أصلية لمشكلات الإنتاج والتنمية , فان ذلك يقتضى دعم الارتباط بين النشاط العلمي أساليب التنفيذ وتوثيق التعاون بين من يقومون بالتطبيق والأشراف على الأعمال الفنية التنفيذية كما يتطلب تبادل المعرفة العلمية والخبرات الفنية .

ولما كانت أهداف نقابة المهندسين تلتقي في ذلك مع أهداف نقابة المهن الفنية التطبيقية , مراكز الإنتاج – فقد أصبح من الضروري أن ينشأ اتحاد بين هاتين النقابتين يمكن أن يضم مستقبلا أية نقابة مهنية أخرى تتصل بمجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد , ومن ثم فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون الموافق بإنشاء هذا الاتحاد .

ونظرا لأن كل نقابة تستقل بنظامها وهيئاتها فقد حرص الاقتراح على تبسيط نظام هذا الاتحاد بحيث تدار شئونه عن طريق مجالس للاتحاد تمثل فيه النقابات الأعضاء على أن يعقد أعضاء مجالس النقابات الأعضاء جميعا مؤتمرا سنويا لمتابعة نشاط المجلس المذكور ومناقشة التقرير الذي يقدمه في هذا الشأن .

وتوفيرا للمرونة اللازمة فقد ناط الاقتراح بمجلس الاتحاد وضع الوسائل المؤدية إلى تحقيق أغراضه كما ناط وضع لائحة بنظامه الداخلي يصدر باعتمادها قرار وزير الصناعة .

وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يعهد إلى مجلس الاتحاد باقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية المهندسين الذي يتيح الفرصة للمتفوقين من الفنيين لقبولهم أعضاء في نقابة المهندسين .

كذلك تضمن الاقتراح ما يجعل لوزير الصناعة أو غيره من الوزراء المختصين في مجالات نشاط الاتحاد أن يتشاور مع مجلس الاتحاد في أية مسالة تتعلق بتحقيق أهدافه أو العلاقة بين النقابات الأعضاء .

وبهذا كله يكون هذا الاتحاد منظمة ديمقراطية لتنسيق ودعم نشاط النقابات الأعضاء بغية ربط التخصصات العلمية والفنية ببعضها وفاء لمتطلبات خطة التنمية ودعما لتضافر جهود العاملين في مراكز الإنتاج .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

قانون نقابة المهن الهندسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نقابة المهن الهندسية   قانون نقابة المهن الهندسية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 25, 2011 10:56 pm

بعض المعلومات عن نقابة المهندسين كي نتعلم كيف يعمل هؤلاء الناس بشكل سليم وعملي :
نشــأة النقابة

أنشئت نقابة المهندسين عام 1946 بموجب القانون رقم 89 لسنة 1946 لتمثل المهن الاتية : (أ) الهندسة المدنية (ب) الهندسة المعمارية(ج) الهندسة الميكانيكية(د) الهندسة الكهـــربائية

(هـ) الهندسة الكيميائية (و) هندسة الغزل والمنسوجات (ز) هندسة المناجم والبـــــترول 0

هذا بالإضافة الى عدد 23 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية لخدمة أبناء المحافظات 0

ثم عدل القانون رقم 89 لسنة 1946 وقوانين متوالية ، الى أن صدر القانون رقم 66 لسنة 1974 ، والذى تنص المادة الأولى منه على أن تنشأ نقابة تسمى بنقابة المهندسين ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية مصر العربية ، وتعتبر هيئة استثمارية للدولة في مجال تخصصها ، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون بالمادة 37 من القانون 0

ولهذا تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الاتية :

1ـ الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة 0

2ـ استغلال جهود النقابة في خدمة المجتمع والأهداف القومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 0

3ـ تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة

4ـ الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الهندسية والصناعية 0

5ـ تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريس الهندسي والفني بحيث يساير عصر التكنولوجيا المتقدمة 0

6ـ تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات ووسائل الإنتاج 0

7ـ التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية المحلية والدولية في مجالات التخصص المهني 0

8ـ تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات 0

9ـ نشر الوعي الهندسي 0

10ـ الإشراف على المكاتب الهندسية والهندسية الاستشارية







وتدار النقابة من خلال تشكيل نقابي يتكون من :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مجلس النقابة : ويتم انتخابه من الجمعية العمومية للمهندسين 0

2ـ نقيب المهندسين : ويتم انتخابه من الجمعية العمـــــومية 0

3ـ هيئة المكتب : ويتم انتخــابها من مجلـــس النقـــابة 0

4ـ مجالس الشعب : ويتم انتخابها عن طريق الاقتراع من جميع المهندسين على مستوى النقابات 0

5ـ مجالس النقابات الفرعية : يتم انتخابها من الجمعية العمومية بالنقابات الفرعية0

وفترة عمل هذا التشكيل أربع سنوات ، ويتم انتخاب تشكيل جديد بعدها لادارة النقابة خلال نفس الفترة

شروط القـيد بالنقابة

تنص المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 1993 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 66 لسنة 1974 ، على انه يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية ، او على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ، وان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل 0أما المهندسون المصريون الذين يحصلون على شهادات من خارج جمهورية مصر العربية فتطبق عليهم الإجراءات الاتية 0

اعتماد الشهادات من السفارة التي حصل منها على الشهادة ، ثم اعتماد وزارة الخارجية المصرية ، والحصول على المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ، ثم يتقدم بعد ذلك بالأوراق الى النقابة لعرضها على الشعبة المختصة ، ثم لجنة القيد والمعادلات بالنقابة للنظر في قيده بها 0

كما تنص المادة السابعة من القانون رقم 66 لسنة 1974، على انه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد ، أن تعين في وظائف المهندسين او أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا الى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ، او المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة بالجدول ، بعد سداد رسم القيد والاشتراك السنوي 0كما تنص المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974، بأنه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية ديسمبر من كل عام ، رسم إشتراك موضح مقداره بالجدول آلاتي بعد 0

المـدة المقــــررة لفئة الاشــتراك

قيمة الاشتراك

لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل

6 ج

لمن مضى على تخرجه اكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة

9 ج

لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة حتى 20 سنة

12 ج

لمن مضى على تخرجه أكثر من 20 سنة حتى 25 سنة

15 ج

لمن مضى على تخرجه أكثر من 25 سنة 0

18 ج

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد 0

ولا يتمتع كل من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية ـ إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة كما أن المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة1980، تنص على انه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة ، أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة او التعاقد للعمل بالخارج ، ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك 0



المستندات المطلوبة عند التقدم للقيد لأول مرة 0

ــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شهادة التخرج ، صورة البطاقة الشخصية ، او صورة من شهادة 0الميلاد او جواز السفر،

2ـ عـــدد 2 صورة شخصية

وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا للتعين ، وللنقابة على سبيل الاستثناء أن يمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية ، تصريحات مؤقتة ومحدده لمزاولة المهنة ، بناء على طلب الجهات التي يعمل بها المهندسون الأجانب ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر وهو يحدد سنويا ، بشرط أن يتقدم المهندس الأجنبي أو المكاتب الأجنبية آلاتي :ـ

بالنسبة لقيد المهندس الأجنبي تقدم الأوراق الاتية :

1ـ الشهادة الأصلية موثقة من الخارجية المصرية 2ـ شهادة معادلة المجلس الأعلى للجامعات 0

3ـ عدد (2) صورة شمسية 0 4ـ خطاب من الجهة طالبة تشغيل المهندس 0

5ـ مليء الاستمارة التي تباع بخزينة النقابة بمبلغ 2000 جنيه 0

6ـ وبعد الموافقة يسدد مبلغ عن المهندس الأجنبي2000 جنيها عن كل عام 0

بالنسبة لقيد المكتب الاستشاري الأجنبي تُقدم الأوراق الاتية :

1ـ مليء الاستمارة آلتي تباع بخزينة النقابة بمبلغ 1000جنيه ثم يسدد مبلغ 1000جنيه عن كل عام بعد موافقة النقابة على التصريح 0

2ـ كما ينص قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية ، على إلزام المهندسين الاستشاريين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية الذين يزاولون المهنة في مصر ، أن يسجلوا أنفسهم لدى نقابة المهندسين ، كما يلزمهم بأن يشترك معهم نظراء مصريون بما لا يقل عن 50% من حجم الأعمال مشاركة جدية ، وكذلك في شغل المناصب على جميع المستويات وفى الأعمال الفنية في جميع التخصصات 0

المجالات الاستشارية لكل شعبة على حده للحصول على لقب استشاري:

* الشعبة المدنية :

1ـ في مجال الهندســة الانشــــائية 0

2ـ في مجال تصميم المنشآت المعدنـــية 0

3ـ في مجال تصميم المنشآت الخرسـانية 0

4ـ في مجال الهندســــة الجيوتقــنية 0

5ـ في مجال ترميم وتدعيم المنشآت الخرسانية 0

6ـ في مجال تصميم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة 0

( " السدود والقناطر والمنشآت المماثلة ـ الخرسانة سابقة الاجهاد ـ الكبارى ـ الانفاق " )

7ـ في مجال تصميم هندســــــة الطرق والمطـارات 0

8ـ في مجال تصميم هندسة النقل والســــكة الحـــديد 0

9ـ في مجال التصميم الهيدروليكى لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى 0

10ـ في مجال هندسة المســـاحة الارضـــــية 0

11ـ في مجال هندسة المساحة الجوية والتصوير الجوى 0

12ـ في مجال تصميم اعمال الرى والصــــــرف 0

13ـ في مجال اعمال الموانى والملاحة وحماية الشواطىء 0

14ـ في مجال ضبط الجودة واختبار المنشآت 0

15ـ في مجال ادارة مشروعات التشـــييد 0

16ـ في مجال الاشراف على التنفيذ في إحدى المجالات السابقة0

الشروط : ـ أن يكون قد مارس أعمال التصميم لمنشأت متميزة خلال السنوات الخمس السابقة ،

ـ تقديم نماذج للجنة من تلك الاعمال ، والحضور لمقابلة اللجنة 0







* الشعبة المعمارية :



أ/ مجال الدراسات والبحوث ويشتمل على التخصصات الدقيقة التالية ويمكن إضافة ما يستجد 0

1ـ البيئة المعمارية والعمرانية 2ـ التخطيط العمراني 3ـ التخطيط الإقليمي 4ـ تقنــــيات البــناء 5ـ التراث المعماري 6ـ الممارسة المهنية 7ـ التعليم المعمـــــارى 8ـ دراســات الجــدوى للمشــروعات المعمـارية 9ـ نظم المعلومات المعمارية 0

ب/ مجال التصميمات المعمارية :

1ـ المباني العامة ( وينص على نوعية المباني مثل : المستشفيات / المنشآت السياحية / المنشآت الترويحية / المباني التعليمية / المباني الصناعية 00000 الخ )

2ـ الإسكان 3ـ تنسيق المواقع 4ـ التصميم العمراني 5ـ التصميم الداخلي 6ـ ترميم وصيانة المباني 00

ج/ مجال التخطيط :

1ـ التخطيط الإقليمي 2ـ التخطيط العمراني 3ـ تنســــــيق المواقع

د/ مجال إدارة المشروعات :

1ـ إدارة تنفيذ المشروعات 2ـ الإشراف على التنفيذ 0

هـ/ مجال تشريعات ونظم الممارسة المهنية :

1ـ التحكيم في المنازعات المعمارية / او التخطيطية 2ـ تحكيم المسابقات المعمارية والتخطيطية



* الشعبة الميكانيكية :

أ/ هندسة الإنتاج والتصميم 0

1ـ التصميم الميكانيكي 2ـ التشغيل الميكانيكي 3ـ العدد والاستمباط 4ـ سباكة المعادن 5 ـ تشكيل المعادن 6ـ التركيبات الميكانيكية 7ـ هندسة المواد 8ـ الاختبارات والمعايرة

ب/ هندسة الطيران 0

1ـ محركات الطيران 2ـ هياكل الطائرات 3ـ معدات الخدمات الأرضية 4ـ الصيانة والإصلاح

ج/ هندسة القوى والمحطات 0

1ـ التبريد والتكييف 2ـ نظم التحكم الآلي 3ـ محطات توليد الطاقة 4ـ محطات تنقية المياه

5ـ محطات تحلية المياه 6ـ محطات الرى والصرف 7ـ محطات الصرف الصحي والصناعي 8ـ شبكات خطوط البترول والغاز 0

د/ هندسة المعدات الميكانيكية والمركبات 0

1ـ هندسة السيارات 2ـ المعدات الميكانيكية مع ذكر التخصص 3ـ معدات السكك الحديدية

4ـ معدات الميكنة الزراعية 5ـ مراكز الإصلاح والصيانة 6ـ هندسة الاحتكاك/ التآكل/التزييت

هـ/ الهندسة البحرية 0

1ـ تصميم وبناء الســفن 2ـ صيانة وإصلاح الســفن 0

و/ الهندسة الصناعية 0

1ـ دراسة الجدوى للمشروعات الصناعية 2ـ تحليل وتقييم النظم الصناعية

3ـ تخطيط إدارة المشروعات الهندسية 4ـ الآمان الصناعي للمشروعات

5ـ نظم توكيد الجودة 6ـ إدارة نظم الصيانة 0

ز/ نظم المعلومات ( مع ذكر التخصص ) 0

ح/ هندسة البيئة والطاقة 0

1ـ نظم حماية وتقسيم وادارة البيئة 2ـ نظم الإنذار والإطفاء 3ـ معدات ونظم الطاقة المتجددة



* الشعبة الكهربائية :



1ـ توليد الطاقة الكهربائية 2ـ توزيع الطاقة الكهربائية 3ـ نقل الطاقة الكهربائية

4ـ التحكم في نظم الطاقة الكهربائية 5ـ نظم التحريك الكهربائي 6ـ الصناعات الكهربائية

7ـ الصناعات الإلكترونية 8ـ نظم القياس والتحكم 9ـ تخطيط المشروعات ودراسة الجدوى 10ـ نظم الطاقة الجديدة والمتجددة 11ـ نظم الاتصالات 12ـ نظم الصوتيــات

13ـ نظم الضوئيان 14ـ نظم السلامة والامان 15ـ إدارة المشروعات الكهربائية

16ـ الإشراف على تنفيذ المشروعات الكهربائية17ـ نظم التحكم الإلكتروني في الصناعة

18ـ الأعمال الكهربائية للمنشآت19ـ أجهزة القياس والمعايرة 20ـ نظم التوجيه الملاحي

21ـ الأجهزة الطبية 22ـ نظم الحاسبات 23ـ ونظم المعلومـات

24ـ نظم البث الضوئي والمرئي 25ـ شــــــبكات التليفونات 0

* الشعبة الكيمائية والنووية :

أ/ الدراسات والتصميم والتطوير 0

1ـ دراسات الجدوى للصناعات الكيمـــــائية0

2ـ تصميم وتطوير الصناعات الكيمائية ووحدات انتــاجها 0

3ـ الإشراف على تنفيذ مشروعات الصناعات الكيمائية 0

4ـ الطـاقة الحديثــة والمتــجددة 0

ب/ الصناعات البترولية 0

1ـ تصنيع البترول والبتروكيماويات والغازات البترولية 2ـ تصميم وتشغيل معدات نقل وتخزين المنتجات البترولية

ج/ الصناعات الكيمائية وتطويرها ( على سبيل المثال وليس الحصر )0

1ـ صناعة الكيماويات الأساسية والوسيطة مثل الأسمدة والمبيدات والبلاستيك والمطاط والمعــــادن والبويات والورق والجلود والأخشاب الصناعية ومواد البناء والزجاج والأدوية والغازات الصناعـية ومستـحضرات التجميل والصباغة والطباعة للغزل والنسيج والألياف الصناعية والزيوت والمنظفات والمعطرات والمواد العازلة والمذيبات والزيوت والأحماض والقلويات2ـ الصناعات الغذائية (السكر ـ الخمائر ـ المشروبات)

د/ الصناعات الحربية 0

1ـ صناعة البارود والمواد القاذفة والمفرقعات 0 2ـ صناعة الرؤوس الكيمائية والنووية 0

3ـ صناعة الألغام والقنابل بأنواعها المختلفة 4ـ الوقاية من أسلحة الدمار الشامل 0

هـ/ الهندسة البيئية 0

1ـ دراسات التقييم البيئي للمشروعات 0

2ـ عمليات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعي وملوثات البيئة 0

و/ هندسة الحريق والامان 0

1ـ الآمن الصناعي ويشمل تأمين العاملين ضد الحوادث والحريق والعوامل المؤثرة على سلامتهم وصحتهم وتأمين المنشآت والعاملين ضد الحريق 0

ز/الهندسة النووية 0

1ـ صناعة الوقود النووي والمفاعلات النووية وتداول المواد المشعة 0

2ـ الآمان النووي ومعالجة المخلفات المشــــعة والتخلص منها 0

*****

* شعبة التعدين والبترول والفلزات :

1ـ دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية ( مناجم ـ بترول ـ فلزات ) 0

2ـ التصميمات الهندسية في مجالات المناجم والبترول والفلزات 0

3ـ إدارة المشروعات في مجالات المناجم والبترول والفلزات 0

4ـ البحوث والتطوير في مجالات المناجم والبترول والفلزات 0

5ـ هندسة وتكنولوجيا المناجم والمنشآت تحت السطحية 0

6ـ هندسة وميكانيكا الصخور والجيولوجيا الهندسية 0

7ـ تقييم وتجهيز وتركيز الخامات 0

8ـ مساحة المناجم والمنشآت تحت السطحية 0

9ـ هندسة استكشاف البترول 0

10ـ هندسة المكامن وانتاج البترول 0

11ـ هندسة الحــــفر 0

12ـ هندسة خطوط الأنابيب ومستودعات التخزين 0

13ـ هندسة الغاز الطبيعي 0

14ـ هندسة تكرير البترول 0

15ـ هندسة المياه الجوفية 0

16ـ الصناعات المعدنية 0

17ـ استخلاص الفلزات 0

18ـ تشكيل الفلزات 0

19ـ اختبارات وتأكل وحماية الفلزات 0

20ـ ســــــــباكة المعادن 0

* شعبة الغزل والنسيج :

1ـ هندســة الغـــــزل 2ـ هندسة النسـيج 3ـ هندسة التريكو والملابس الجاهزة

4ـ المنتجات الغير منسوجة والجيوتكس 5ـ مراقبة وتأكيد الجودة للصناعات النســـجية

6ـ تخطيط وتنظيم مصانع التريكو والملابس الجاهزة 7ـ تخطيط وتنظيم الوحدات التعليمية للصناعات النسيجية

8ـ تخطيـــط وتنظيم مصـــانع الغزل 9ـ تخطيـــط وتنظيم مصـــانع النســيج

10ـ تخطيط وإنشاء مصانع الصباغة والتجهيز11ـ تكنولوجيا صباغة الألياف الصناعية والقطنية والمنسوجة0

تكنولوجيا طباعة الألياف الصناعية والقطنية 13ـ تكنولوجيا تجهيز المنســـوجات المختلفة



*****



كما يسعد النقابة العامة للمهندسين

أن تقدم كشف بياني بعدد السادة المهندسين المقيدين بالنقابة بالشعب السبع

على مستوى الجمهورية

منذ عام 1960 وحتى 31/12/1999

الإجمالي العام

غزل ونسيج

تعدين

كيمياء

كهرباء

ميكانيكا

عمـارة

مـدني

السنـة

261105

5172

6242

5546

75226

79412

26259

63248

من60الى99

( فقط مائتان واحد وستون آلفا ومائة وخمسة عضوا )

*******



* الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة *

********

أولا : المعاشات والإعانات :

تعتبر المعاشات هى أهم الخدمات التي تقدمها النقابة الى أعضائها ، وتختلف أنواع المعاشات باختلاف أسباب الصرف 00 ولذا فقد تنوعت المعاشات على مدى سنوات عمل النقابة باختلاف الأسباب 00 وتتلخص فيما يلي 0

1ـ معاشات بلوغ العضو عمر آل 60 عاما 0

2ـ معاشات تصرف للأعضاء اقل من ال 60 عاما ( معاش مبكر بسبب التقاعد ) 0

3ـ معاشات تصرف بسبب العجز الصحي ( المقعد عن العمل ) 0

4ـ معاشات تصرف بعد وفاة العضو ( للأسرة ) مع صرف منحة كمصاريف جنازة ، تصرف لمن أداها من الآسرة 0

* كما تؤدى إدارة المعاشات أنواع مختلفة من الإعانات للأعضاء ولأسرهم وهى كما يلي *

1ـ إعانات مرضية في حدود 20% من قيمة المصروفات 0

2ـ إعانات لأسرة الأعضاء المعتقلين 0

3ـ إعانات تصرف للأعضاء المجندين خلال فترة التجنيد بحد أقصى40 جنيها 0

4ـ إعانات زواج تصرف لابنة العضو المتوفى الأولى عند زواجها(مبلغ1000ج)

5ـ إعانات استثنائية لاسرة الأعضاء لمــن لا تصرف لهم معاشات نقابية بسبب عــدم سداد اشتراكات النقابة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات قبل وفاة العضو وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 164 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 66 لسنة 1974 ( في حالة تأخر العضو في سداد الاشتراكات لمدة أكثر من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة فلا يصرف للآسرة معاش ) 0



*****

ثانيا : في مجال الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم :

إن مشروع الرعاية الصحية والذى كان حلما يراود كل مهندس ، اصبح حقيقة ثابتة في تقديم خدماته الطبية ، من خلال نخبة ممتازة من السادة الأطباء الأساتذة والأساتذة المساعدين والاستشاريين والمدرسين والأخصائيين ، في العيادات الخاصة والخارجية والمستشفيات ذات المستوى الطبي الممتاز ، عن طريق كوبونات يتحمل من خلالها المشروع الجزء الأكبر من نفقات علاج السادة المهندسين واسرهم ، حتى يتحقق الهدف الأساسي الذي بنى عليه هذا المشروع ، وهو التكافل الإنساني بمعناه الواسع ، والذى أوضحته المؤشرات البيانية والتقارير من خلال الجهاز ألفني والإداري القائم على إدارة هذا المشروع ر الفنية والإدارية والمالية ، على مدار أربعة عشر عاما حافلة بالنجاح والتقدم وفيما يلي نعرض الإجراءات المتبعة ، وأيضا مزايا المشروع وهى كالآتي :

أ/ الخدمات التي يقدمها المشروع :

1ـ الكشف بالمجان لدى السادة الأساتذة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين في العيادات الخاصة والخارجية بالمستشفيات بموجب كوبون 0

2ـ إجراءات الفحوصات والأشعة والتحاليل في المراكز المتخصصة والمستشفيات المتعاقد معها والموضحة بالدليل بشرط استمارة التحويل 0

3ـ العلاج داخل المستشفيات والعمليات الجراحية في الدرجة الأولى بحمام منفصل ، او غرفة مشتركة بحمام في المستشفيات الاستثمارية 0

4ـ جراحات القلب المفتوح والمقفول والقسطرة القلبية وتوسيع الشرايين التاجية ، باستخدام البالون وتوسيع الصمامات القلبية بدون ثمن الدعامات 0

5ـ العلاج الكيماوي والإشعاعي وعلاج الفشل الكلوي والفيروس الكبدي ، ويستدل عنها من المشروع 0

6ـ الغسيل الكلوي : يساهم المشروع في ثمن جلسات الغسيل الكلوي لحين استصدار قرار القومسيون الطبي بحد أقصى 6 جلسات بأسعار ، المشروع 0 ولا يسرى ذلك بعد صدور قرار القومسيون الطبي 0

7ـ العلاج الطبيعي : طبقا لاسعار المشروع وبحد أقصى 20 جلسة 0

8ـ علاج الأسنان : طبقا للخدمات المبينة بالدليل 0

9ـ علاج الأمراض النفسية والعصبية بحد أقصى 30 جلسة نفسية في العام 0

10ـ علاج التشوهات الخلقية او تشوهات الحروق الخ ( العلاج ذات الصبغة المرضية ) 0

11ـ المساهمة في العلاج خارج الجمهورية حسب الضوابط المقررة ( وذلك بالحد الأقصى للعلاج داخل الجمهورية ) 0

12ـ سيارة الإسعاف بحد أقصى 50 جنيها 0

ب ـ مزايا المشروع :

1ـ الحد الأقصى للعلاج 4250ج للفرد والعناية المركزة 6000ج والحد الأقصى للآسرة 15000ج 0

2ـ يشارك المشروع في تكاليف العلاج بالخارج طبقا للائحة المشروع بند 11 عاليه 0

3ـ يشارك المشروع بنسبة 80% للعضو الأصلي في العمليات والعلاج داخل المستشفيات 0

ج ـ كيفية التحويل للمستشفيات :

1ـ يتم التحويل للمستشفى عن طريق النقابة التي تقع المستشفى في نطاقها 0

2ـ يتم تحديد الأجراء الذي سيتم مع الطبيب ، وتحديد المستشفى وتاريخ الدخول ، ثم بعد ذلك يتم التوجه لادارة المشروع لأخذ الموافقة 0

3ـ الحالات الطارئة وكذلك الولادة يتم التوجه لادارة المشروع بتقرير طبي من المستشفى او الطبيب بعد الدخول وإتمام الولادة للتأكد من نوع الولادة ( طبيعية أو قيصرية ) وإضافة المولود0

4ـ ملحوظة : لا يتم إنهاء آية خدمة من المشروع إلا بالبطاقة العلاجية 0

دـ الحالات التي يلزم الموافقة المسبقة عليها من إدارة المشروع :

1ـ أشعة الرنين المغناطيسي 2ـ الأشعة المقطعية 3ـ العلاج الطبيعي 4ـ التخاطب

5ـ الجلسات النفسية والعصبية 6ـ الموجات الصوتية للحمل مرة واحدة 0

7ـ التحليل الباثولجي من أنواع التحاليل ودلالات الأورام 0

ثالثا : في مجال التكافل الاجتماعي للمهندسين :

إن مشروع التكافل هو أحد البدايات الصحيحة لحل مشاكل المهندسين واسرهم في الجانب الاجتماعي ، ويرمى الى تحقيق التضامن والتعاون التكافلي بين المهندسين لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ الشخص سناَ يتقاعد فيها عن العمل والكسب ، أو بوفاته وفقدان آسرته الجزء الأكبر من الدخل ، ويتحقق هذا الهدف بأن يقدم المشروع الى المهندس الذي يبلغ سن التقاعد ، مبلغا من المال يعينه على أعباء الحياة ، كما يتيح المشروع فرصة استثمار مناسب لمبلغ لابأس به عند التقاعد ، أو الوفاة ، لهذا فقد ضرب المشروع مثلا حيا لتعاون أبناء المهنة الواحدة ، تعاونا يرفع عن كاهل الدولة ومؤسساتها الاجتماعية ، جانبا حيويا من جوانب الرعاية الواجبة للمواطنين كافة ، ونوضح فيما يلي تفاصيل المشروع :ـ

*****

كيفية الاشتراك فيه واللائحة المنظمة للمشروع0

ــــــــــــــــــــــــــ

تقوم دراسة المشروع

على تقسيم الأعضاء المشتركين بالمشروع الى عدد سبعة فئات عمريه 00

*****

كل فئة مقسمة الى خمسة شرائح 00 كما هو موضح بالجدول آلاتي فيما بعد 0

أ) تحدد الدراسة قيمة القسط الخاص بكل فئة عمريه من السبع فئات 00 وهو المبلغ الذي يسدده العضو عند بداية اشتراكه بعد حساب عمره في يوم السداد 0

ب) يتزايد القسط الذي يسدده العضو كلما زاد عمر العضو ، وانتقل من فئة عمريه الى فئة عمريه تالية ، حتى بلوغ سن المعاش او الوفاة 0

ج) يتم سداد القسط السنوي خلال الخمس أيام الأولى من نفس الشهر الذي اشترك العضو فيه ويعتبر شهر اشتراكه أول مرة هو الشهر الثابت لسداد الأقساط 0

د) يمنح العضو فترة شهرين سماح للسداد بدون غرامة اعتبارا من اليوم الخامس للشهر الذي اشترك فيه لأول مرة ، وإذا لم يسدد خلال المهلة تحتسب الغرامة ابتداء من اليوم الخامس لشهر السداد 0 ( مثال ) 0

مهندس اشترك في 1/1/1995 أخر ميعاد للسداد بدون غرامة للقسط الثانى 5/3/1996 ، وإذا سدد العضو يوم 6/3/1996 ، تحتسب عليه الغرامة ابتداء من 5/1/1996 حتى 6/3/1996 ، ( آي يسدد غرامة عن شهرين ) 0

غرامة التأخير :

ــــــــ

تحسب غرامة التأخير بواقع جنيه واحد للأقساط الخاصة بالفئات الأولى والثانية والثالثة 00 تحسب غرامة التأخير بواقع 2ج للأقساط الخاصة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 0

*****







جدول المشتركين

في عمر ما بين 25 عاما وحتى ما قبل 50 عاما





(2)

الوفاة قبل

ال60 عام



(1)

بلوغ سن

ال60 عام

قيمة

رسم

الاشتراك

قيمة

الاشتراك

السنوي

عمر العضــو

من الى

فئة

الاشتراك

12500

12000

11500

11000

10500

25000

24000

23000

22000

21000





10جنيه





60جنيه

25-26

26-27

27-28

28-29

29-30





الأولى

10000

9500

9000

8500

8000

20000

19000

18000

17000

16000





20جنيه





100جنيه

30-31

31-32

32-33

33-34

34-35





الثانية

7500

7250

7000

6750

6500

15000

14500

14000

13500

13000





30جنيه





140ج

35-36

36-37

37-38

38-39

39-40





الثالثة

6250

6000

5750

5500

5250

12500

12000

11500

11000

10500





40جنيه





200ج

40-41

41-42

42-43

34-44

44-45





الرابعة

5000

4750

4500

4250

4000

10000

9500

9000

8500

8000





50جنيه





275ج

45-46

46-47

47-48

48-49

49-50





الخامسة

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***





***







480ج

50-51

51-52

52-53

53-54

54-55





السادسة

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***





***





480

55-56

56-57

57-58

58-59

59-60





السابعة



رابعا : الإســكان والمشروعات :

1ـ تقوم إدارة الإسكان بالحصول على وحدات سكنية تعاونية مدعومة من الدولة ، من بنك التعمير والإسكان ، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وكذا الحصول على قطع أراضى تعاونية بالمدن الجديدة 0

2ـ وتقوم النقابة بشراء قطع أراضى في أماكن متميزة بالقاهرة ، لإقامة وحدات سكنية للأعضاء

3ـ يتم الحجز في هذه الوحدات بالأسلوب التالي :

أ/ تقوم الإدارة بالإعلان عن الوحدات او الأراضي المتوفرة عن طريق النشر في الصحف ، ويوضح بالإعلان اسم المشروع والمكان ، وميعاد فتح باب الحجز ، وميعاد انتهاء الحجز ، وميعاد القرعة العلنية 0

ب/ على العضو متابعة إعلانات النقابة ، ومتابعة إدارة الإسكان والمشروعات بالنقابة باستمرار 0

ج/ عند الإعلان عن مشروع سكنى بنظام القرعة العلنية ، يتقدم الراغب في الحجز في المواعيد المحددة بالإعلان للإدارة المالية بالنقابة العامة للمهندسين ، 30 شارع رمسيس لشراء استمارة دخول القرعة ، نظير رسم رمزي قدره 10ج ، وتسليمها الى إدارة الإسكان خلال المدة المحددة للحجز ، وقبل ميعاد القرعة ، ويشترط في المتقدم عدم حصوله على وحدة سكنية من النقابة ، على أن يكون مسددا لاشتراكات النقابة 0

د/ تقوم النقابة بإجراء القرعة العلنية بمسرح النقابة بالدور الأرضي ، في حضور السادة المهندسين المتقدمين للحجز 0

هـ/ تقوم لجنة مشكلة من المهندسين أعضاء لجنة الإسكان بالنقابة المنتخبين ، مع عضو من إدارة الإسكان ، وعضو مالي وعضو قانوني ، لإجراء القرعة العلنية واختيار العدد الفائز طبقا للعدد المطلوب 0

و/ يقوم الفائزون بسداد مقدمات الحجز ، والأقساط حسب جدول الأسعار السابق الإعلان عنه قبل الحجز وقبل إجراء القرعة 0



*****

خامسا : لجنة التحكيم وتقدير الأتعاب وممارسة المهنة 0

أ‌) لجنة التحكيم :
ــــــــ

تتكون لجنة التحكيم من عدد فردى من قدامى المهندسين ، للنظر فى الخلافات التي تنشأ بين طرفي نزاع يتطلب اللجوء للتحكيم _ إذا نص العقد المبرم بين الطرفين على ذلك _ وتتكون هيئة التحكيم من محكم عن كل طرف ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم المرجح رئيساً للهيئة ـ فإذا اختلفا يكون للنقابة الحق في تعيين المحكم المرجح ، كنص ما جاء بإحدى بنود العقد ، ويكون حكم الهيئة ملزماً لطرفي النزاع ، وهذا النزاع يكون غالبا بين الشركات والمقاولين 0

ب‌) اعمال تقدير الأتعاب :
ــــــــــــــ

تكون هذه الأعمال بين طرفي نزاع ـ يلجأ الشاكي الى النقابة بتقديم طلب ، ويسدد رسوم نظير بحث الشكوى على جملة ما يطلبه الشاكي ـ ثم تعرض الشكوى على اللجنة العليا لتقدير الأتعاب ومزاولة المهنة ، للدراسة وإصدار آمر تقدير لمن يستحق من الطرفين 0

ج) اعمال ممارسة المهنة :

ــــــــــــــ

غالبا ما تكون اعمال ممارسة المهنة ضد آي مهندس يكون قد تجاوز أصول الممارسة ، وارتكب أخطاءاً تنظرها اللجنة العليا لممارسة المهنة ، وتصدر قراراتها ضد المهندس المخالف حسب حجم التجاوز الذي مارسه 0

*****

سادسا : لجنة الرعاية الاجتماعية :

تصرف اللجنة دعما ماليا في حالات الكوارث الاتية :

( المرض / هدم المسـكن / حريق المسـكن )

المستندات المطلوبة لكل حالة هى :

أولا : بالنسبة للمرض :

( تقوم اللجنة بالنظر في الحالات التي يكون فيها المريض أحد أفراد آسرة المهندس من الدرجة الأولى ( الوالدين ـ الزوج ـ الأولاد ) على أن يقدم في حالة الوالدين ما يفيد انه لم يحصل على دعم من جهة عمله ، وكذا لم يحصل على دعم من مشروع العلاج الصحي ، وعلى المهندس إثبات ذلك عن طريق إحضار خطاب من جهة العمل ، يفيد بعدم المساهمة في علاج آي من أفراد آسرته ، وكذا خطاب من مشروع العلاج ، يفيد بأن المهندس غير مشترك بالمشروع او انه مشترك ولم يشمل المشروع الحالة المرضية المراد لها الدعم 0

وكذا تطلب اللجنة خطاب ( شهادة إدارية ) تفيد أن المهندس هو العائل الوحيد للوالد او الوالدة0

نسبة مساهمة اللجنة في حالة مرض الأولاد والزوجة 25% وفى حالة الوالدين 20% 0

وبوجه عام فإن الحالات التي توصى فيها اللجنة بالمساعدة هى التي تدخل ضمن الكوارث ليست الحالات العادية مثل حالات الولادة وأمراض الشيخوخة وخلافه0

ثانيا : بالنسبة لحالة الهدم أو الحريق للمسكن0

يقدم للجنة محضر الشرطة الذي يبين التلفيات التي وقعت على مسكن المهندس ، سواء في المبنى او الاثاث 0

*****

سابعا : العلاقات العامة :

أولا: المصايف 0

1ـ يتم الإعلان عن طريق النشر بالصحف للتنويه عن المصايف المتاحة وأخر موعد للحجز قبل شهر من بدء الاستفادة 0

2ـ يتقدم العضو لحجز مكان بمجرد فتح باب الحجز ، ثم يتوجه الى الموظف المسئول عن الحجز لاختيار ما يناسبه ، من مكان وموقع وتاريخ المصيف ، ويتم تسجيله فورا 0

3ـ ثم يتوجه الى الشعب لسداد الاشتراك ، ويعود لتسليم صورة من استمارة الحجز وكذلك الإيصال الدال على السداد 0

4ـ يتوفر كل عام عدد من المباني ملك النقابة بمناطق المصايف ( بلطيم ـ جمصة ـ العجمي ملك نقابة البحيرة ) جارى إنشاء عدد 3 عمارات بمصيف المعمورة ملك النقابة العامة أيضا0

5ـ كما يتم حجز بعض المباني بمناطق المصايف بجانب المملوكة للنقابة العامة وهى عادة بمناطق الساحل الشمالي ـ مرسى مطروح ـ راس البر ـ المعمورة ـ ميامى 0

ثانيا : العمرات والحج 0

1ـ ينشر عنها بالصحف قبل الموعد بوقت كاف للموسم بالكامـــل ( المولد النبوي حتى شعبان ورمضان ) 0

2ـ يتم اختيار الفنادق بمعرفة لجنة العلاقات العامة ، وعمل ممارسة لذلك أو بمعرفة لجنة فتح المظاريف ، للوصول الى افضل سعر على الأماكن المحددة من قبل 0

3ـ يتقدم العضو للاشتراك في العمرة ومعه جواز السفر وصورتين شخصيتين ، ويتم ملئ استمارة اشتراك له في الحال ، ثم يتوجه بعد ذلك لإنهاء إجراءات السداد بنفس الأسلوب المتبع في الحجز بالمصايف 0

4ـ يتم المتابعة لتسليم الجوازات وعليها التأشيرة وتذاكر السفر وتنفيذ الرحلة 0

ثالثا : الرحلات الخارجية 0

1ـ يتم عمل إجراءاتها بنفس أسلوب العمرات بالبند ثانيا 0

2ـ يتم تنفيذها بالدول آلاتي أسمائها بعد :-

( تركيا ـ سوريا ـ لبنان ـ المغرب ـ تونس ـ فرنسا ـ وخلافه )

رابعا : الرحلات الداخلية 0

1ـ نفس الإجراءات السابق ذكرها 0

2ـ يتم تنفيذها كرحلات شتوية في المواسم والأعياد الى المناطق الاتية:ـ ( الأقصر وأسوان ـ جنوب سيناء ـ رأس سدر ـ الغردقة ـ العين السخنة ) 0

3ـ في الصيف تنفذ رحلات الى كل من :ـ ( الإسماعيلية ـ الفيوم ـ العين السخنة ـ القناطر الخيرية)0

خامسا : البحوث الاجتماعية 0

1ـ مشاركة السادة المهندسين لمشاطرتهم بروح التعاون والتآخي والتآزر 0

2ـ يتم بحث الحالة الاجتماعية للمهندسين او ذوى القرابة من الدرجة الأولى فقط 0

3ـ تعرض نتيجة البحث على الجهة الوارد منها الطلب ( لجنة المعاشات أو لجنة الرعاية الاجتماعية أو مشروع الرعاية الصحية ) 0

سادسا : الندوات والمؤتمرات داخل وخارج النقابة :

تتولى إدارة العلاقات العامة الدعوات والتنظيم والأشراف والاتصال بجهات الأعلام ، بالإضافة الى حجز تذاكر السفر ، وتنظيم رحلات الأعضاء والوفود المشاركة في الندوات ، والمؤتمرات آلتي تقيمها النقابة

سابعا: النــــوادي :

يوجد العديد من النوادي بمختلف المحافظات ، مثل نادى آبو الفدا بالزمــالك في القاهرة ، ونادى البحر الأعظم بالجيزة ، ونادى سابا باشا بالإسكندرية ، الى آخره ومعظــم النقابات الفرعية اصبح لها ناد خاص بها ، وهذه النوادي صادر لها لائحة تنظيم العضــوية والخدمات والأنشطة ، من ندوات وأفراح ومسابقات للأطفال في الصيف ومعارض للملابس في الشتاء 0

سابعا : الخدمات الإدارية :


1ـ الخدمات القانونية :

ـــــــــــــ

تعمل إدارة الشئون القانونية في المقام الاول _ على مساعدة ومساندة السادة المهندسين في قضاياهم المهنية ، المتعلقة بممارسة المهنة ، أو الخلافات الناشئة بسبب تقدير أتعاب المهندسين عن الأعمال التي نفذوها لحساب الغير ، وذلك للحفاظ على سمعة وكرامة المهنة ، ولاسيما مشاركتها في لجان التحقيق والتأديب التي تعقد للسادة المهندسين ، وذلك فيما ينسب إليهم من الخروج على تقاليد المهنة ، وكذلك في تحصيل مستحقات النقابة من التمغة الهندسية ، وادارة ممتلكات النقابة ، او النزاعات الناشئة عن قيام النقابة بأداء دورها المهني والخدمى والقومي ، كما تقوم الإدارة القانونية بإصدار الفتاوى وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تعرض عليها من السلطة المختصة ، او من خلال السادة المهندسين ، وذلك في المجالات المختلفة ، بما يمكن السادة المهندسين من التعرف على الوجهة القانونية الصحيحة لاقتضاء حقوقهم ، هذا بخلاف صياغة جميع العقود آلتي تكون النقابة طرفا فيها ، خاصة المتعلقة بتخصيص أو شراء أو إقامة ممتلكات جديدة للنقابة ، او توريد المهمات آلتي تمكن الجهاز الإداري بالنقابة من أداء دورها ، او عقود إسكان شباب المهندسين 0

2ـ حفظ وتحديث البيانات بالحاسب الآلي :

ـــــــــــــــــــــــ

أن إدارة الحاسب الآلي تعتبر من أهم الوسائل الأساسية في سهولة استرجاع البيانات ، والحصول على المعلومات الخاصة بالسادة المهندسين بسهولة ويسر ، وعلى سبيل المثال تسديد اشتراكات العضوية ، وتأدية جميع الخدمات النقابية ، على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية ، كما تقوم إدارة الحاسب الآلي بمتابعة تسديد أقساط السلع المعمرة والصناعات الصغيرة ، والتكافل والمصايف وسدادها بالنقابة العامة ، وأيضا إعداد كشوف صرف مستحقات المعاشات ، وإعانة التجنيد للسادة المهندسين ، وأيضا إعداد كشوف الأجور والمرتبات وملحقاتها للعاملين بالنقابة 0

الخدمات العلمية والثقافية :

ــــــــــــــ

تحرص النقابة على انتظام صدور مجلة المهندسين شهريا حيث أنها تعبر عن كافة مجالاتهم العلمية والهندسية والثقافية والأدبية ، وأيضا نشر الأبحاث المفيدة والاختراعات الجديدة ، حتى يثرى الفكر وتتحرك القدرات في شتى المجالات ، ومن هذا المنطلق تقوم نخبة ممتازة من المهندسين الأكفاء بالأشراف على تحريرها وإصدارها ، ويمكن إرسال المجلة الى السادة المهندسين داخل جمهورية مصر العربية عن طريق البريد نظير رسم رمزي ، كما تقوم النقابة أيضا بتزويد المكتبة بأهم المراجع والأبحاث الهندسية ، حرصا منها على تشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات والتخصصات 000

*****

هذا ومن الضروري أن نذكر أنه للتمتع بكافة الامتيازات والخدمات السابق ذكرها 00 لابد وان يكون العضو منتظماً في سداد اشتراكاته النقابية السنوية 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

قانون نقابة المهن الهندسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نقابة المهن الهندسية   قانون نقابة المهن الهندسية I_icon_minitimeالإثنين يوليو 25, 2011 11:36 pm

اهم ما في القانون ( الماليات )

نظام النقابة المالي ( قانون رقم 66 لسنة 1974)

مادة 44: تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية للعمل بهذا القانون إلا في 21 من ديسمبر سنة 1975 ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين أقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .
مادة 45 : تتكون إيرادات النقابة من :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة .
مادة46 - يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :
مليم جنيه
100- للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .
500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 ولا تتجاوز 500 جنيه
- 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على500 جنيه ولا تتجاوز1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .
(هـ) (1) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .
(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :
مليم جنيه
500- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .
___ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .
__ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه .
___ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه
ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .
( البند (هـ) من المادة 46 مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 31/7/1980 )
مادة 47: لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي
مادة 48 : يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
مادة 49 : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .
مادة 50 : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب . ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة مادة 51- تعفى المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
 
قانون نقابة المهن الهندسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنه1997 واللائحه التنفيذيه الخاصه به
» قانون 127 بشأن المحاسبة الحكومية
»  ج ل ت قانون 189
» قانون العاملين المدنيين بالدولة (1)
» قانون التامينات الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: قوانين ممثلي المالية-
انتقل الى: