(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
أعضائنا الكرام ...
أهلا بكم في منتدى ممثلي وزارة المالية بمصر ، إذا كانت هذه أول زيارة لك فيمكنك التسجيل بالمنتدى وبعد التسجيل يمكنك اﻻستفادة وكتابة الموضوعات أو الرد عليها وتنزيل القوانين والكتب الدورية والملفات
نحن نحتاجك كعضو مشارك أكثر من كونك عضو مسجل!
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ)

منتدى ممثلــــــــي وزارة المالية بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
رجاء من الزملاء الافاضل عند مطالعة موضوع اضافة رد فيستفيد منه الزملاء وحتى ننهض بعملنا وبمصر
احصل على القانون 89 ولائحته التنفيذية و127 ولائحته التنفيذية ،الكتب الدورية واهم الفتاوى القانونية والتعديلات على اللائحة المالية
موضوعات جديدة بباب رصــــــــــــد ( الباب بأسفل المنتدى )
تحية من القلب لكل جهد مخلص يسعى لمصلحة مصر
لصفحة المنتدى هذه منتدى مواز على الفيس بوك بعنوان https://www.facebook.com/groups/anamaly?ap=1
موقع وزارة المالية على العنوان التالي www.mof.gov.eg
مرحبا بك في منتدى ممثلي وزارة المالية المنتدى الأول الذي يهتم بكل ما يتعلق بممثلي وزارة المالية المصرية
Smileكل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أنتم بخير Smile
مسلسل ضرب وإهانة ممثلي المالية وتحطيم سياراتهم وممتلكاتهم بسبب قرارات الـ 200 % ما زال مستمرا !
مرحبا
كنا في البدء منعزلين ، يغرد كل على حده ، أما الآن فنحن وحدة واحدة ، مالية متحدة للأبد ودائما للأمام
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 فرصة لا تعـــــوض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
طاهر السقا
Admin
طاهر السقا


عدد المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 14/03/2011
العمر : 50
الموقع : WWW.MALEYA.FORUMEGYPT.NET

فرصة لا تعـــــوض  Empty
مُساهمةموضوع: فرصة لا تعـــــوض    فرصة لا تعـــــوض  I_icon_minitimeالأحد مارس 11, 2012 12:22 pm












فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q

طاهر السقا



فرصة لا تعوض :
========

استغل الفرصة أيها الزميل أيتها الزميلة

أكيد طبعا تواجهك مشاكل في تطبيق قانون 127 للمحاسبة الحكومية بعضها نعرفه جميعا وبعضها لا يعرفه الا من تعرض لمشكلة

ها هي الفرصة قد أتت لنغير بأيدينا ما يتعبنا ويقلقنا في القانون

ارفع من فضلك وارفعي من فضلك أي مشكلة في أي من مواد القانون 127 وسأنشر مواده بالكامل عقب هذا البوست للاطلاع
ورجاء لا تتركوا منه مادة بغير قراءة متأنية ناقدة
فهذا هو الوقت الذي تصنعون فيه مستقبل المجد لقطاعكم ولعملكم الرائع ....



أعجبني · · إلغاء متابعة المنشور · منذ 19‏ ساعة




  • احمد هريدي مرعي و Hythm Shams‏ و فاطمة الأزهرى و 13‏ آخرين يعجبهم هذا.


  • 50‏ من 51‏



    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا قانون رقم 127 لسنة 1981

      بشأن المحاسبة الحكومية

      باسم الشعب
      رئيس الجمهورية
      قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:
      الباب الأول
      المحاسبة الحكومية
      الفصل الأول
      أهداف المحاسبة الحكومية ونطاق سريانها
      مادة 1:
      تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى
      والهيئات العامة الخدمية وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة
      للدولة , كما تسرى أحكامه على الجهات التي تتضمن القوانين أو القرارات
      الصادرة بشأنها قواعد خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين واللوائح
      المذكورة ويطلق على الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسرى عليها أحكام هذا
      القانون " الجهات الإدارية ".
      مادة2:
      يقصد بالمحاسبة الحكومية في
      تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ
      الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي
      تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل
      النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات
      وبحيث تعطى صورة حقيقة لها .
      مادة 3:
      تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية :
      - الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات
      الإدارية أو الأموال التي تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
      - ترشيد المصروفات .
      - الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
      - إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
      - توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة واتخاذ القرارات .

      الفصل الثاني
      أحكام الصرف والتحصيل
      مادة 4:
      تنقسم الحسابات الحكومية إلى :
      - حسابات الموازنة , وتشمل الاستخدامات والموارد , ويتم تصنيفها وتبويبها وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل حسابات الحكومة .
      وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والأوضاع الخاصة بهذا الدليل والجهة المختصة بإصداره .
      - حسابات الأصول والخصوم والحسابات الوسيطة , وتوضح اللائحة التنفيذية
      أنواع هذه الحسابات على المستوى الاجمالى والتحليلي الذي يتضمنه دليل
      حسابات الحكومة .

      مادة 5:
      تسجل المعاملات المتعلقة باستخدامات
      وموارد الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بشراء
      الأصول غير المالية " الاستثمارات " وفقا للأساس النقدي .
      وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات وتسوية أرصدتها .
      مادة 6:
      تسجل المعاملات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات " على أساس ما يتم سداده نقدا من دفعات عن توريدات وأعمال .
      وتقيد القيمة الفعلية لما يتم من توريدات وأعمال في حسابات نظامية مستقلة
      مع تحديد الفرق بين المسدد نقدا والقيمة الفعلية لتلك التوريدات والأعمال
      في حسابات تخصص لهذا الغرض .
      وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات قيد المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها .
      مادة 7:
      لايجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة
      بالموازنة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات
      المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية .
      مادة 8:
      لايجوز للجهات
      الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضى الخصم به على موازنة السنة المالية
      القائمة إلا بعد الرجوع إلى ممثلي وزارة المالية المختصين طبقا لما تتضمنه
      اللائحة التنفيذية .
      ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية
      الموافقة على صرف أي مبالغ قبل الحصول على الارتباط المالي على النحو الذي
      تبينه اللائحة التنفيذية.
      وعلى الجهات الإدارية قبل إبرام أي عقد أو
      أتفاق مالي الحصول على إقرار كتابي من المسئولين عن نظام الارتباطات بسماح
      البند المختص الجائز الخصم عليه قانونا بقيمة هذا الارتباط .
      وتنظم اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها.
      مادة 9:
      لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إلا بالمشروعات الواردة بالخطة العامة للدولة.

      مادة 10:
      يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على
      أي أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم على اعتماد
      غير مخصص لهذا الغرض أو إذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوزالاعتمادات المخصصة
      في باب معين من أبواب الموازنة أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو الصرف على
      حساب وسيط لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفايته وعليهم الامتناع عن
      التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين المعينين أو المرقين
      الواردة أسماؤهم في القرارات التي تبلغ إليهم من شئون العاملين وذلك إذا لم
      يتم التعيين أو الترقية في حدود الدرجات الشاغرة والممولة في الموازنة .

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا مادة 11:
      لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من
      رئيس المصلحة أو من ينيبه وبعد استيفاء المستندات اللازمة وتحدد اللائحة
      التنفيذية المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والمستويات
      الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس المصلحة .
      مادة 12:

      يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على إعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة
      الإدارية وفى الأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات ولا يجوز تجاوز إعتمادات
      أي باب من الأبواب المختلفة ولا الصرف في غير أغراضه أو استحداث نفقات غير
      واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية لاستصدار التشريع اللازم
      .
      ويجوز إجراء النقل داخل إعتمادات الباب الواحد للجهة وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      مادة 13:
      يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد بالموازنة العامة للدولة أصلا أو عدم كفاية الاعتماد .
      مادة 14:
      على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع
      لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة
      لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
      وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على
      مخالفة إلا بناء على أمر كتابي من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الاعتراض
      كتابة .
      ويجب في جميع الأحوال التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
      مادة 15:
      يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح
      وتبين اللائحة التنفيذية المستندات المؤيدة لعملية التحصيل والإجراءات
      الواجب إتباعها نحو تسويتها .
      مادة 16:
      على ممثلي وزارة المالية
      بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة نقدا إلى البنوك
      والخزائن العامة وعلى رؤساء المصالح ندب لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن
      , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد التوريد والجرد لتلك الخزائن .
      مادة 17:
      يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر
      توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا
      لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي مالم تقض قوانين أخرى بفرض
      مقابل أعلى .
      ولوزير المالية أو من يفوضه النظر في الإعفاء من هذا
      المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة أو باقي السلفة المؤقتة التي يتأخر
      توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري .
      وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
      مادة 18:
      يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك
      المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو
      هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب
      خاص , ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله .
      وتخضع هذه الحسابات
      جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبمالايتعارض مع الشروط والقرارات
      الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من
      إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.
      ويراعى تضمين الحساب الختامي
      للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ,
      ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية .

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا الباب الثاني
      الرقابة المالية والضبط الداخل
      مادة 19:
      تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات
      الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثلي هذه الوزارة , ولهم في سبيل ذلك حق
      الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية , وللجهات الإدارية القيام
      بالرقابة الداخلية بمالايخل باختصاصات وزارة المالية .
      مادة 20:

      يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على
      أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات
      وأذون الصرف وذلك وفق النظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات.
      مادة 21:
      تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطات المالية والاختصاصات
      الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية وهم المسئولون عن مراقبة
      تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين المالية والقرارات الصادرة تنفيذا
      لها.
      مادة 22:
      تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية
      التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية للجهات
      الإدارية,وللمفتشين الماليين حق الإطلاع على كافة المستندات والبيانات التي
      تتطلبها طبيعة عملهم , كما لهم حق التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات
      الإيرادات المحلية بالمحافظات وأية أعمال مالية تقررها أية قوانين أو لوائح
      أو قرارات أو نظم أخرى وذلك دون الإخلال بحق الجهاز المركزي للمحاسبات في
      الرقابة طبقا لقانون إنشائه .
      مادة 23:
      تقوم وزارة المالية بإجراء
      الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية
      والصناديق والحسابات الخاصة , وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات .
      مادة 24:
      على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية
      الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية بما يطابق سجلات
      الوحدة الحسابية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية والتوقيع عليها
      منهم .
      مادة 25:
      على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن
      يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم
      عن السنة المالية المنتهية والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه, ويصدر
      وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات التي توضح البيانات التي تتضمنها
      الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها والمواعيد التي تلتزم
      بها
      الوحدات في تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
      مادة 26:
      مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة
      ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات
      لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية ,
      وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص
      الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم في
      ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار
      الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون إخلال
      باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .
      مادة 27:
      على رؤساء الجهات
      الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه
      الجهات من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد ومافى حكمها ,
      وعلى هذه الجهات بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية وضع نظم الرقابة
      الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث , وتوضح اللائحة التنفيذية
      الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات .
      مادة 28:
      تضع كل جهة من
      الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها
      بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها ، وذلك بالاشتراك مع ممثلي
      وزارة المالية وفى حدود ماتقرره اللائحة , التنفيذية.

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195649_100002333296243_6396377_q
      احمد عبدالرحيم المادة
      29 من الائحة التنفيذية للقانون 127نصت على (يفرض مقابل تأخيرعن المواعيد
      المقررة لتوريد المتحصلات النقدية وباقى السلف المؤقتة .......الخ) وهنا
      أتحدث عن العقاب الهزيل الذى وضعته المادة للمتأخر عن تسوية السلفة فلو أن
      السلفة 1000جنيه وباقى منها مثلا 10جنيه تحسب الغرامة على 10جنيه فقط ولو
      تم صرف السلفة بالكامل وتأخر عن التسوية لشهور لايحسب عليه أى غرامة تأخير
      أمر مضحك ولذا أرجو التعديل لتكون الغرامة على كل السلفة مع مضاعفة مقابل
      التأخير ليكون ضعف سعر الفائدة وذلك ليكون هناك رادع لكون من يتأخر فى
      تسوية السلفة

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا الباب الثالث
      الأحكام العامة
      مادة 29:
      تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
      مادة 30:
      مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر
      بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، ينشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية
      يسمى " حساب الخزانة الموحد " يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات
      الجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
      وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلا لدى البنك
      المركزي ، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات
      المتنوعة ذات الأرصدة وغيرها من حسابات الجهات المشار إليها وكذلك ما يحدده
      وزير المالية من حسابات .
      ويكون الصرف بشيكات تسحب على البنك المركزي
      أو فروعه أو مراسليه أو أذون صرف تسحب على مكاتب هيئة البريد أو على إحدى
      الخزائن العامة الأخرى أو غيرها من الخزائن التي يصدر بها قرار من وزارة
      المالية , ويختص رؤساء المصالح ومجالس إدارة الهيئات العامة أو من ينوب
      عنهم بالتوقيع عنهم توقيعا أول , ويختص ممثلو وزارة المالية بالوحدات
      الحسابية دون غيرهم بالتوقيع توقيعا ثانيا .
      ويجوز لوزارة المالية
      التعامل مع البنك المركزي في حدود الموازنة العامة للدولة بأوامر صرف تحمل
      توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بوزارة المالية بعد إبلاغها للبنك
      المذكور .
      مادة 30 مكرر:
      لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة
      المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
      العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق
      والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية
      .
      وعلى الجهات المشار إليها المرخص لها من وزير المالية بفتح حسابات
      خارج البنك المركزي ، أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 تجديد
      الترخيص ، ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص
      منتهيا .
      كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير
      المالية بتجديد الترخيص في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه في
      الميعاد .

      كما تلتزم الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت
      حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات
      خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري.

      كما تلتزم الجهات التي اعتبر الترخيص الصادر لها منتهيا بإغلاق هذه
      الحسابات وفتحها بالبنك المركزي خلال شهر من تاريخ انتهاء هذا الترخيص .
      ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي
      لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية
      والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات
      الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها إلا إذا كانت حسابات
      صفرية .
      والحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى
      حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المنصوص
      عـليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون .
      ويكون للبنوك
      المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في السحب من حساب الخزانة الموحد في
      حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب .
      مادة 30 مكرر 1:

      يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط
      حسابات الجهات الإدارية . وله حق الإطلاع على حسابات الجهات المنصوص عليها
      في الفقرة الأولى من المادة (30 مكررا) من هذا القانون وحصر أرصدتها لدى
      البنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير
      ذلك من الحسابات بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية .
      وعلى جميع البنوك تحويل هذه الحسابات إلى حسابات صفرية طبقا لجدول يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي .
      وتستمر البنوك مسئولة عن الإمساك بالقيود وبالأرصدة الدفترية للجهات صاحبة
      الحسابات الصفرية ، وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة
      الموحد ملكا لتلك الجهات ، كما تستمر البنوك مسئولة عن إدارة تلك الحسابات .
      ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .
      وتضمن الخزانة العامة حصول أصحاب هذه الحسابات على أموالهم في حدود أرصدتها وعوائدها .
      وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذه الحسابات .
      ولوزير المالية حق السحب على حساب أي بنك لدى البنك المركزي لا يلتزم
      بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية
      المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع وفى حدود المبلغ المودع
      مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الائتمان والخصم مضروبا في المبالغ
      المتأخرة وذلك على أساس سنوي .

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا مادة 31:
      تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة
      الواجب استخدامها , ولا يجوز إدخال تعديلات عليها أو إضافة سجلات أو نماذج
      جديدة إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية , ويجوز إنشاء سجلات أو
      نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط .
      مادة 32:
      لايجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة وزارة المالية .
      مادة 33:
      تختص وزارة المالية بتقرير إنشاء الوحدات الحسابية وإلغائها .
      مادة 34:
      لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين
      بالوحدات الحسابية ولاينقل أحدهم إلا بعد أخذ رأى ممثلي وزارة المالية
      الذين يشرفون عليهم .

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا مادة 35:
      على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها
      وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لمتابعتها مع إظهار قيمتها في نهاية السنة
      المالية ويرفق بيان بهذه الأصول بالحساب الختامي مع بيان التغييرات التي
      طرأت عليها خلال السنة المالية وذلك وفقا للأسس والقواعد التي تبينها
      اللائحة التنفيذية .
      مادة 36:
      تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات
      الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ماتم تنفيذه وماتم إنفاقه حتى
      نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على
      حده وذلك وفقا للأسس التي يضعها بنك الاستثمار القومي .
      مادة 37:

      يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى
      صوره واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداما للاعتمادات التي خصصت
      لها بالموازنة العامة للدولة .
      مادة 38:
      تشكل بقرار من وزير
      المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها
      تطبيق أحكام هذا القانون ووضع نظم المعلومات التي تكفل إعداد البيانات
      والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ولرفع كفاءة أداء
      الخدمات التي تؤديها الوحدات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية وفقا
      للأساليب الفنية المتقدمة .
      مادة 39:
      تصدر اللائحة التنفيذية لهذا
      القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن
      تصدر هذه اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة
      المالية المعمول بها حاليا وذلك فيمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  273675_100002117578170_2170503_q
      Sohir Amin استاذ
      طاهر مادة 14 من اهم المواد التى يجب تعديلها والتى تعطى الحق لرئيس
      االجهه الادارية بالصرف بالمخالفة كما يحلو له علاوة على ما يتم من خلافات
      بين رئيس الجهه وممثل المالية حال رفض ممثل المالية الصرف المخالف وتعنت
      رئيس الجهه وتمسكه بالمادة 14

      منذ 19‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 4

    • فرصة لا تعـــــوض  186278_100002093221433_4530045_q
      ابو هريدى انا
      بقترح ان يكون الاحالة للنيابة الادارية فالمخالفات المالية (اختصاص قيمى)
      اى تحال المخالفة ذات القيمة المعينة ماليا اما مادونها فينعقد الاختصاص
      فيها للمديريات المالية ممثلة فى ادارتها القانونية كى يتم تجنب احالة ممثل
      المالية فى كل عاطل وباطل للنيابة الادارية مع ما يصحب ذلك مما يواجه ممثل
      المالية

      منذ 19‏ ساعة · إلغاء إعجابي · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 2

    • فرصة لا تعـــــوض  195649_100002333296243_6396377_q
      احمد عبدالرحيم مادة
      86 من الائحة التنفيذية والتى تنص على (لاينقل أحد العاملين بالوحدات
      الحسابية الابعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية ..... الخ) وبالتالى رئيس
      المصلحة لاينقل أحد من الحسابات وأنما يحق له نقل من يريد الى الحسابات
      وعلى هذا الاساس بيختار أسواء الموظفين والمشاغبين عشان يقرفوا مندوب
      المالية فأقترح أن يضاف كلمتى من أو الى لهذه المادة

      منذ 19‏ ساعة · إلغاء إعجابي · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 2

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا هذه نصوص القانون رجاء مراجعتهاوابداء الرأي من خلال المشكلات التي تعوق كل منا عند التطبيق
      علما بأن صاحب المقترح سيوضع المقترح باسمه في ورقة العمل التي ستعرض على السيد رئيس لجنة الخطة والموازنة

      منذ 18‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  195426_100000757948838_3065044_q
      طاهر السقا اين السادة مفتشي وزارة المالية ولا اريد أن أذكر أسماء أحد فكلهم أساتذة محترمون ذوو قدر عال من الكفاءة والقراءة المتأنية
      منذ 18‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 2

    • فرصة لا تعـــــوض  273675_100002117578170_2170503_q
      Sohir Amin مادة
      14 اقتراحى بعد التعديل ................على ممثلي وزارة المالية
      والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن
      تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين
      أو القرارات الجمهورية أو القواعد المالية .
      وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن الارتباط أو الصرف إذا كان ينطوي على مخالفة مالية وابلاغ النيابة الادارية بالمخالفة .

      منذ 18‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى المادة
      86 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 81 تقابلها المادة 34 فى صلب
      القانون ولكى تؤتى هاتين المادتين ثمارهما يجب أن يتم تعديلهما بالنص على
      أنه ( ....ولا يجوز نقل أى من العاملين من الوحدة الحسابية أو إليها إلا (
      بموافقة كتابية ) من مدير الحسابات أو وكيل الحسابات فى حالة عدم وجود مدير
      حسابات ) وتحذف نهائيا عبارة ( بعد أخذ رأى ) .

      منذ 18‏ ساعة · إلغاء إعجابي · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 5

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى المادة
      22 من القانون يجب تعديلها بإضافة الفقرة الآتية لها ( كما تختص أجهزة
      التفتيش المالى بوزارة المالية والمديريات المالية دون غيرها من الجهات
      بفحص المخالفات التى تنسب إلى السادة ممثلى وزارة المالية ويقع باطلا كل
      إجراء يخالف ذلك ) وبذلك نضمن عدم التعسف من جانب جهات التحقيق تجاه ممثلى
      وزارة المالية وخاصة النيابة الإدارية مع مراعاة تعديل المواد المقابلة فى
      اللائحة التنفيذية.

      منذ 18‏ ساعة · إلغاء إعجابي · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 3

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى المادة
      14 من القانون أقترح تعديل الفقرة الأخيرة منها لتصبح كالآتى ( ويجب على
      ممثلى وزارة المالية فى جميع الأحوال التى يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية
      إخطار المديرية المالية أو المراقبة المالية للوزارة المختصة على أن تقوم
      المديرية المالية أو المراقبة المالية للوزارة بإبلاغ كل من :- النيابة
      الإدارية المختصة - رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة - الإدارة
      المركزية المختصة للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات ) وبهذا
      التعديل نضمن تفعيل دور مندوبى المالية وسرعة الإجراءات بدلا من الوضع
      الحالى الذى نادرا ما يسفر عن اتخاذ أى إجراء نظرا لتقاعس الإدارة المركزية
      لحسابات الحكومة والإدارة المركزية للمخالفات بالجهاز عن الاضطلاع بالدور
      المنوط بهما فضلا عن أن قيام المديرية المالية بإخطار الجهات الموضحة سوف
      يرفع المعاناة التى يعانيها الزملاء عند قيامهم بالإبلاغ عن المخالفات
      المالية

      منذ 18‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 3

    • فرصة لا تعـــــوض  273675_100002117578170_2170503_q
      Sohir Amin استاذ
      طيرى يفضل اختصارا للاجراءات ولزيادة صلاحيات ممثل المالية ان يقوم باحالة
      المخالفة للنيابة الادارية مباشرة دون اللجوء الى المديرية المالية
      والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لاعطاء نوع من الحصانة والرقابة الفعاله له

      منذ 18‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 5

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى لا
      يا أختنا لأن النفس البشرية ضعيفة بطبيعتها ويمكن استغلال ذلك فى غير
      موضعه من جانب بعض الزملاء أما الإبلاغ عن طريق المديرية المالية فسوف
      يتطلب أولا فحص المخالفة بمعرفة التفتيش المالى والتحقق من صحتها وسلامة
      موقف الزميل وعلينا ألا نفترض أننا دائما على صواب فكل ابن آدم خطاء.

      منذ 18‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  174472_100002511544816_5084144_q
      اسامة النجار المادة
      (14) اضيف على اقتراح ا / سهير : و غلى المسئولين الماليين الامتناع عن
      الارتباط او الصرف اذا كان ينطوى على مخالفة مالية و ابلاغ النيابة
      الادارية بالمخالفة فى حالة صدور امر كتابى من رئيس الجهة و بعد ايضاح
      اسباب الاغتراض كتابة

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 3

    • فرصة لا تعـــــوض  174472_100002511544816_5084144_q
      اسامة النجار اوافق ا / الطيرى تماما فى اقتراح المادة (86) و يجب التشديد عليها
      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى معلش
      يا أستاذ أسامة مينفعش مندوب المالية يبلغ بنفسه لإن اعتراضه ممكن يكون فى
      غير محله واسأل مجرب لإن أخوك مسك التفتيش 10 سنين متواصلة وشاف أشكال
      وألوان من الاعتراضات للأسف بعضها كان سبب فى إن مندوب المالية المعترض
      يروح محكمة تأديبية ده فضلا عن إن مندوب المالية لو بلغ بنفسه حيبقى فى وش
      المدفع وساعتها لو كان غلطان كل السكاكين حتروح ناحيته بما فى ذلك سكاكين
      المديرية المالية نفسها... ده رأيى والله أعلم

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 3

    • فرصة لا تعـــــوض  49811_1153419840_1581369923_q
      Mohamed Saber Ahmed ان
      شاء الله سأضع بين أيديكم اقتراحى بمشروع تعديل القانون 127 للمواد
      المطلوب تعديلها من وجهة نظرى ومن خلال استقرائى لنصوص مواده وذلك فى
      القريب العاجل .

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  174472_100002511544816_5084144_q
      اسامة النجار تعديل
      موفق للمادة (22) للاستاذ الطيرى و لكن قانون النيابة الادارية يقيد العمل
      بقانون المحاسبة الحكومية ( العام يقيد الخاص ) و يجب دراسة هذا الامر
      قانونيا

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى أنا
      قرأت قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 58 وتعديلاته يا أستاذ أسامة
      وكذلك اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
      رقم1489 لسنة 58 والتعديلات الخاصة بها ولا توجد أية نصوص بهما تتعارض مع
      التعديل المقترح ... والدليل على ذلك أنه وفقا لقانون الجهاز المركزى
      للمحاسبات ففلا يجوز للنيابة الإدارية استدعاء أو تكليف عضو الجهاز بأية
      أعمال إلا بموافقة رئيس الجهاز والشئ بالشئ يذكر

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 2

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى ثم إن القاعدة القانونية تقضى بأن الخاص يقيد العام وليس العكس يا أستاذ أسامة
      منذ 17‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  273675_100002117578170_2170503_q
      Sohir Amin انا
      رأى استاذ طيرى واستاذ اسامة الا نغل انفسنا بايدينا فنحن نطلب الحصانة
      والاستقلالية وكيف لنا ان نضع انفسنا مرة اخرى تحت رحمة المديرية والجهاز
      او رئيس الجهه فيصبح التعديل خرج على مضمونه وكأنه لم يكن وفقد معناه
      ......

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 2

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى مين
      اللى قال كده يا أختنا المديرية المالية هى جهة عمل مندوب المالية الأصلية
      وأى إجراء يجب أن يكون من خلالها وبضوابط محددة يتم النص عليها فى اللائحة
      التنفيذية للقانون لمنع التلاعب أو التواطؤ وصدقينى يا أختى هذا أفضل
      لمندوب المالية نفسه ويحقق له الحصانة المطلوبة من خلال جهة عمله بدلا من
      إنه يكون واقف لوحده فى وش المدفع ... فكرى فيها بتأنى

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  161524_100002510011339_417542150_q
      احمد مصطفى خليفه هندى مادة
      86 من الائحة التنفيذية والتى تنص على (لاينقل أحد العاملين بالوحدات
      الحسابية الابعد أخذ رأى ممثلى وزارة المالية ..... الخ) وبالتالى رئيس
      المصلحة لاينقل أحد من الحسابات وأنما يحق له نقل من يريد الى الحسابات
      وعلى هذا الاساس بيختار أسواء الموظفين والمشاغبين عشان يقرفوا مندوب
      المالية فأقترح أن يضاف كلمتى من أو الى لهذه المادة بعد موافقه مندوب
      الماليه وليس راى مندوب الماليه

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  161524_100002510011339_417542150_q
      احمد مصطفى خليفه هندى مادة 29:
      تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم
      يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .تعدل وتكون المده ثلاثه
      سنوات لان مين هيسسب مرتبه اكثر من ذلك لتوفير الجهد من نقل بيانات هذه
      المبالغ من دفتر الى دفتر لمده خمس سنوات ويفضل سنه غير سنه التعليه مثل
      الشيكات اقل من 100 جنيه

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى وبعدين
      يا أستاذه سهير مندوب المالية لو بلغ بنفسه بلاغه حيكون بمثابة شكوى ومش
      حيعرف يتابعه وبكتيره حياخد رقم عريضة فى النيابة ده لو ( متاهش فى الزحمة )
      وخللى بالك من الجملة دى كويس ... ده غير إن المديرية المالية لما حتبلغ
      حتبقى ملزمة بالمتابعة المستمرة للوقوف على نتيجة التحقيق أول بأول وده غير
      متاح لمندوب المالية لو بلغ بنفسه

      منذ 17‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1

    • فرصة لا تعـــــوض  157337_100003476326578_126479855_q
      شهاب علام الزميل احمد مصطفى/المادو86 راى ممثل المالية الفيصل فى دخول او خروج الموظف
      منذ 16‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى كلامك
      مظبوط يا أستاذ شهاب بس للأسف فيه ملحوظتين وهما إن النص الحالى ينطبق فقط
      على العاملين المنقولين من الوحدة ورؤساء الجهات لما يحبوا يضايقوا مندوب
      ماليه ينقلوا له ناس كسر ومفيش نص يمنع ده ... الحاجة التانية إن النص
      الحالى غير مفعل وكثيرا ما يضرب برأى مندوب المالية عرض الحائط والمطلوب نص
      ملزم وواضح بدون عبارة ( أخذ رأى ) لإنها غير ملزمة لرئيس الجهة.

      منذ 16‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 3

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى رغم
      الأهمية الشديدة للموضوع المطروح لكن واضح إن الزملا ولا على بالهم رغم
      إنه واضح من الإشعارات إن كتير منهم موجود دلوقتى على الفيس بوك.. ربنا
      يصلح الحال

      منذ 16‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى والبعض بيكتفى بالإعجاب وبس ... وده طبعا مش كفاية.. مطلوب التفاعل مع الموضوع مش مجرد الإعجاب
      منذ 16‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  41535_100001896615538_1320987096_q
      الطيرى الطيرى الموضوع نزل كالعادة علشان كده رفعته
      منذ 16‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  161524_100002510011339_417542150_q
      احمد مصطفى خليفه هندى نطرح الماده 86 بموافقه مندوب الماليه ولا نخليه كما هى
      منذ 16‏ ساعة · أعجبني

    • فرصة لا تعـــــوض  161524_100002510011339_417542150_q
      احمد مصطفى خليفه هندى ادة 29:
      تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم
      يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .تعدل وتكون المده ثلاثه
      سنوات لان مين هيسسب مرتبه اكثر من ذلك لتوفير الجهد من نقل بيانات هذه
      المبالغ من دفتر الى دفتر لمده خمس سنوات ويفضل سنه غير سنه التعليه مثل
      الشيكات اقل من 100 جنيه

      منذ 16‏ ساعة · أعجبني · فرصة لا تعـــــوض  DrP8vlvSl_8 1
    • [*:cb53]
      [url=https://www.facebook.com/profile.php?id=100
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://malya.forumegypt.net
 
فرصة لا تعـــــوض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ اﻷَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَليِمٌ) :: حوارات منتدى الفيس بوك-
انتقل الى: